شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›
الحديث وعلومه
عرض›
القرآن وعلومه
عرض›
فقه الأسرة
عرض›
الفقه وأصوله
عرض›
الفقه
عرض›
أصول الفقه
عرض›
الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›
العلم والدعوة
عرض›
مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›
التاريخ والسيرة
عرض›
التربية
عرض›
البيوع
حكم أخذ الراجحي رسوما إدارية في المرابحة .
حفظيشتري بضاعة ويسوقها باسم التاجر الذي اشتراها منه ويوكله في قبض الثمن .
حفظيشتري السلعة من المعارض ويدفع الثمن من معاشه لجهاز الخدمة
حفظيجب إنهاء أي ارتباط عقدي بين العميل والتاجر قبل دخول البنك في عملية المرابحة مع العميل الآمر بالشراء
حفظحكم بيع البيض المخصب للاكل أو للاستفراخ
حفظحكم شراء السلع بالشيكات وزيادة البائع في ثمن السلعة حينئذ
حفظاشترى سلعة بالمرابحة ثم ظهر بها عيب ، فهل يردها لمالكها الأول ليتولى سداد أقساطها
ملخص الجواب : يجوز لك – أيها السائل - في هذه الحال أن ترد الجهاز إلى الذي باعك بخيار العيب ، ثم هو يرده على صديقك الذي اشتراه منه ويأخذ منه ما دفع إليه . ويجوز لك أن تبيعها لمالكها بأقساطها ، فيتولى هو تسديد الأقساط إلى مستحقها . أو بما تتفقان عليه من ثمن .حفظمن اشترى سلعة فتبين أنه غبن في الثمن بمقدار 12% فهل له الخيار ؟
حفظيريد أن يبيع شقته لمن يجعلها عيادة طبية أو مقر شركة وجاره يعترض
ملخص الجواب : إن ترتب على البيع المذكور أذى ظاهر للجيران، حرم ذلك، وأن للجار حق الشفعة ما دام بينكماا حق مشترك كمدخل العمارة . فإن لم يأخذ الشقة، ولم يكن هناك أذى معتبر، فلا وجه لاعتراضه.حفظيأخذ السلعة من التاجر ويبيعها بسعر أعلى ثم يسدد للتاجر دينه .
حفظ