شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›
الحديث وعلومه
عرض›
القرآن وعلومه
عرض›
فقه الأسرة
عرض›
الفقه وأصوله
عرض›
الفقه
عرض›
عبادات
عرض›
الطهارة
عرض›
الصلاة
عرض›
الزكاة
عرض›
الصوم
عرض›
الحج والعمرة
عرض›
الجنائز وأحكام المقابر
عرض›
الجهاد والهجرة
عرض›
معاملات
عرض›
الحدود والتعزيرات
عرض›
الجنايات
عرض›
عادات
عرض›
أصول الفقه
عرض›
الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›
العلم والدعوة
عرض›
مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›
التاريخ والسيرة
عرض›
التربية
عرض›
الطهارة
هل تجوز الطهارة بالماء المستعمل؟
- ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء طاهر ولكنه ليس بطهور فلا يرفع حدثاً ولا يزيل نجساً. - ذهب المالكية والظاهرية إلى أن الماء المستعمَل في رفع الحدثين الأكبر والأصغر يظل على طَهوريته ويجوز للإنسان أن يرفع به الحدث ويزيل به النجس. - الأولى عدم استعمال الماء المستعمل احتياطا لصحة العبادة، حتى لا يتوضأ المسلم وضوءاً وهو يشك في صحته.حفظحكم التلفيق والتنقل بين المذاهب إذا كان لاتباع الحق دون اتباع الهوى
حفظمسنة بها سلس البول كيف تصلي ؟
حفظمن قدر على الوضوء - ولو بمشقة محتملة - لم يجز له التيمم
حفظمسائل عن ستر العورة
حفظ