العدة
أين تعتد من توفي زوجها وله أكثر من بيت؟
هل تعتد في بيت حماها الذي أقام فيه زوجها للتمريض قبل وفاته؟
لم يخبروا أمهم بوفاة والدهم خوفا على صحتها، فكيف تقضي العدة؟
ما حكم خروج المعتدة لزيارة أمها المريضة ؟
يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها، أو من طلاق بائن: أن تخرج نهارا لزيارة أمها المريضة، على أن تعود ليلا، وتبيت في بيتها. والقاعدة في ذلك: "أنها يجوز لها الخروج نهارا، إذا وجدت حاجة" . وزيارة أمها المريضة هي حاجة شرعية معتبرة، لما فيها من حصول الاستئناس ، وبر أمها . لكن إن كانت المطلقة رجعية: فإن خروجها مشروط بإذن زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات ، وعليها ما على الزوجات. وينظر تفصيل الجواب المطول لمزيد الفائدةهل يلزم المختلعة والمطلقة البائن الاعتداد في بيت الزوجية؟
تنازلت المطلقة عن نفقة العدة ثم تراجعت أثناءها
هل يجب على المعتدة نزع الأساور من الذهب حتى لو لم تستطع إخراجها من معصمها؟
معتدة من وفاة، وترغب في المبيت عند ابنتها المريضة بسبب الولادة؟
إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟
حكم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها
إذا كان المكان آمنا، وتستطيع والدتك أن تخدم نفسها، فيجب أن تبقى في بيتها إلى نهاية العدة. وإذا خشيتم عليها أن تستوحش، فليجلس معها أحد أبنائها أو غيرهم. فإن لم يوجد من يجلس معها ليؤنسها، واستوحشت بالفعل، فحينئذ يجوز لها أن تتنقل للجلوس مع أحد أبنائها.