شجرة التصنيفات
الرضاعة
حد الرضعة إذا كان الرضاع من الثدي أو من إناء
حفظقالت أم زوجته إنها أرضعته مرات فهل يفارق زوجته ؟
من ارتضع من امرأة خمس رضعات معلومات وهو في الحولين، صار ولدا لها، وأخا لجميع أولادها؛ فإذا كنت رضعت خمس رضعات من أم زوجتك، وثبت هذا بشهادة رجل ثقة أو امرأة ثقة، سواء كانت أم زوجتك أو غيرها، فإن زوجتك أخت لك من الرضاعة، فلا تحل لك، فتتفرقان في الحال بلا طلاق إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو حصل شك هل هو خمس أو أقل، فإن التحريم لا يثبت، وتبقيان على زواجكما. وينظر الجواب المطول في شروط الرّضاع المحرِّمحفظتدعي امرأة أنها أخته من الرضاع ، وتشهد على شهادة المرضعة، فهل يثبت التحريم ؟
حفظحكم تغذية الرضيع بالطعام غير لبن الأم بعد شهره السادس
حفظشروط الرضاع الذي تثبت به المحرمية
حفظ