إذا لم تؤدِّ زكاة الذهب سنوات، ولم ينقص النصاب، فالواجب عليك أن تخرجها جرامات ذهب، أو قيمتها حين إخراج الزكاة في الوقت الحاضر.
هل يخرج زكاة الذهب الفائتة بقيمة الذهب اليوم أم عند وجوب الزكاة؟
السؤال 643668
إذا لم يؤدِّ شخصٌ زكاة ذهبٍ يملكه لأكثر من ثلاثين عاماً، وكان هذا الذهب بالغًا النصاب، فهل يجب عليه حساب الزكاة بناءً على قيمة الذهب الحالية (في الوقت الحاضر)، أم يلزمه معرفة قيمته في كل سنة من السنوات الماضية وحساب زكاة كل عامٍ على حدة؟
ملخص الجواب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
زكاة الذهب تجب في عين الذهب، بمعنى لو كان لديك مائة جرام من الذهب، فإن زكاته اثنان ونصف جرام من الذهب.
وينظر جواب السؤال رقم (585436)، (585436).
ثانياً:
يجوز إخراج الفلوس بدلاً عن الواجب في زكاة الذهب والفضة، لأنها أثمان، فيحصل المقصود بإخراج قيمتها، بخلاف أصناف الزكاة الأخرى التي تجب في أعيانها من الزروع والمواشي، ويكون ما يخرجه يساوي قيمة الواجب إخراجه عند الإخراج.
قال ابن قدامة رحمه الله: "يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر، وهو أصح، إن شاء الله؛ لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر، فيجزئ، كأنواع الجنس، وذلك لأن المقصود منهما جميعا الثمنية والتوسل بها إلى المقاصد، وهما يشتركان فيه على السواء" انتهى من "المغني" بتصرف يسير (4/ 218).
ثالثًا:
إذا كان عليك زكاة لمدة 30 سنة 50 جرام ذهب زكاة مثلًا ، فيجب عليك إخراجها في الوقت الحاضر 50 جرام ذهبًا، أو قيمتها الآن (وقت الإخراج)، ولا عبرة بقيمة الذهب في السنوات الماضية .
قال الدردير رحمه الله في الشرح الكبير: "وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة، بصرف وقته، أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج، ولو بعد زمن الوجوب بمدة، سواء ساوى الصرف الشرعي، أو نقص، أو زاد، وسواء ساوى وقت الوجوب، أو لا" انتهى من "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (1/ 499).
انظر: إجابة رقم (26119)، (462994)، (596277).
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟