أولاً:
تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصاباً، سواء أعد للتجارة، أو كان مدّخرا لحاجة أو لغير ذلك، إلا إذا كان حُلِياً مباحاً، تُعدّه المرأة للاستعمال، فهذا فيه خلاف سبق بيانه في جواب السؤال رقم: (19901)، ورقم: (59866) .
ثانياً:
نصاب الذهب الخالص، (وهو عيار 24) 85 جراما، ونصاب الذهب من (عيار 21) 97 جراما.
فمن ملك هذا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت عليه الزكاة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من الذهب نفسه، أو من قيمته نقودا.
وإذا لم يبلغ الذهب نصابا، فلا زكاة فيه، ولو كان الذهب يبلغ نصاب الفضة؛ لما روى أبو داود (1753) عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ) وصححه الألباني.
والدينار أربع جرامات وربع جرام، والعشرون دينارا تساوي 85 جراما.
ولا يعتبر الذهب بالفضة؛ لأن الذهب جنس مستقل، تجب الزكاة في عينه، فليس كالنقود.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
وذهب بعض السلف إلى أن الذهب إذا لم يبلغ النصاب، لكن كانت قيمته تساوي نصاب الفضة وهو 200 درهم أي 595 جراما، أنه تجب الزكاة.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 37): "وقال عامة الفقهاء: نصاب الذهب عشرون مثقالا، من غير اعتبار قيمتها، إلا ما حكي عن عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني، أنهم قالوا: هو معتبر بالفضة، فما كان قيمته مائتي درهم [وهو نصاب الفضة]، ففيه الزكاة، وإلا فلا؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه، فثبت أنه حمله على الفضة.
ولنا: ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة. رواه أبو عبيد.
وروى ابن ماجه عن ابن عمر، وعائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا: دينارا .
وروى سعيد، والأثرم، عن علي: " في كل أربعين دينارا: دينار، وفي كل عشرين دينارا: نصف دينار "، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فلم يعتبر بغيره، كسائر الأموال الزكوية" انتهى.
والراجح مذهب الجمهور، فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاب الذهب.
لكن إن كان معه نقودٌ، أو فضة، أو عروضُ تجارة؛ فإنها تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، كما بينا في جواب السؤال رقم: (220039)، ورقم: (144817).
فلو كان عندك نصف نصاب ذهب، ونصف نصاب فضة، وجبت الزكاة.
وكذلك لو كان عندك نصف نصاب ذهب، ونقود تساوي نصف نصاب فضة، أو عروض تجارة تساوي نصف نصاب فضة، وجبت الزكاة.
وذلك أن النقود والعروض تعتبر بالفضة، وينظر: جواب السؤال رقم: (370380).
والله أعلم