ما حكم اقتراض الإنسان بالربا من حسابه التقاعدي الاستثماري؟

السؤال: 611025

هل يجوز لي أن أقترض من حسابي التقاعدي الأمريكي المعروف بـ 401(k) قرضا ربويا، مع العلم إني أنا المقترض المستفيد من القرض، والربا الذي سأدفعه سأدفعه لنفسي في حسابي التقاعدي؟

ملخص الجواب

إن كنت تقترض من مال أصبح خاصا بك، لا يشترك معك فيه جهة الاستثمار، فلا حرج أن تقترض، وترد بزيادة؛ لأنه لا ربا بين الإنسان ونفسه.

موضوعات ذات صلة

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

"خطة  401(k) هي نوع من حسابات التقاعد المُعفاة من الضرائب، برعاية صاحب العمل، تتيح لك خطة 401 (k) المساهمة بمبلغ أو نسبة معينة من راتبك في الحساب.

في المقابل، غالبًا ما يُشارك صاحب العمل هذه المساهمات، كليًا أو جزئيًا، كميزة إضافية لوظيفتك.

يمكن للموظفين الاختيار من بين عدد من خيارات الاستثمار لأموال الحساب، وعادةً ما تكون مزيجًا من صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم والسندات" .

ويشترط لجواز هذه الخطة: أن يكون الاستثمار مباحا، فلا يجوز الاستثمار في السندات؛ لأنها ربا، ولا يجوز الاستثمار في الأسهم المختلطة أو المحرمة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (2143)، ورقم: (112445).

وإذا كان الاستثمار في غير ذلك، فيشترط تحقق شروط الاستثمار الحلال، وهي ثلاثة:

1 - العلم بمجال الاستثمار وأنه مباح، فلا يجوز الاستثمار في شركة لا يعلم نشاطها، كما لا يجوز الاستثمار في سلع محرمة.

2 - عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، ما لم يحصل منها تقصير أو تفريط ويكون هو السبب في الخسارة.

وذلك أن رأس المال إذا كان مضموناً، كان قرضا في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً.

3 - أن يكون الربح محددا متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون للمستثمر مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، لا من رأس المال.

فإذا توفرت هذه الشروط جاز الاستثمار، ولا حرج أن تعطي الشركة لموظفها مثل القسط الذي يدفعه، وهذا هبة منها للموظف.

ثانيا:

إذا كان مالك قد وضع في استثمار محرم، فالواجب عليك سحب المال، مع التوبة إلى الله تعالى، والتخلص مما زاد على رأس المال الذي دفعته والذي دفعته الشركة، إلا أن تكون جاهلا بالتحريم، فيجوز لك أخذ الربح المحرم، مع وجوب سحب المال وإنهاء الاستثمار؛  لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

ثالثا:

إذا كان الاستثمار مباحا، فاقتراضك من حسابك فيه تفصيل:

1-فإن كنت تقترض من مال أصبح خاصا بك، لا يشترك معك فيه جهة الاستثمار، فلا حرج أن تقترض، وترد بزيادة؛ لأنه لا ربا بين الإنسان ونفسه.

قال البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 271): " (ويحرم الربا بين المسلمين، و) يحرم الربا (بين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب، ولو لم يكن بينهما أمان)، لعموم قوله تعالى: وحرم الربا [البقرة: 275] وغيره من الأدلة.

(ما لم يكن) الربا بينه، أي بين إنسان، (وبين رقيقه، ولو) كان رقيقه (مدبَّرا أو أم ولد)؛ لأن المال كله للسيد" انتهى.

2-وإن كنت تقترض من رأس المال المستثمر، مع قيام الاستثمار، فهذا المال ليس خاصا بك، بل هو مشترك بينك وبين جهة الاستثمار، فلو اقترضت، فأنت تقترض من مالك، ومال شريكك، أو شركائك؛ فيحرم الربا حينئذ؛ لعموم أدلة تحريم الربا.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android