الأربعاء 15 شوّال 1445 - 24 ابريل 2024
العربية

شروط الاستثمار في شركة IMA (بنغالور) وغيرها

السؤال

في الهند ، لدينا شركات تطلب من الناس استثمار أموال في شركاتهم ، كل شهر الشركة سوف تدفع بعض المال ، تبين أنّ هذه الشركات تمتلك أعمالا في تجارة الماس ، تجارة الذهب ، والمدارس ، إلخ. قبل بضعة أيام تمّ إلقاء القبض على مالك إحدى هذه الشركات (هيرا للذهب) ، كثير من الناس الذين استثمروا في هيرا للذهب في ورطة الآن ، شركة أخرى أيضا تدعى IMA (بنغالور) أذاعوا عنها في الأخبار ، ولقد قال بعض العلماء مرّات عديدة : إن الاستثمار في هذا النوع من الشركات خالي من الفائدة ، وقد أعطى العلماء الديوبندية إشارة خضراء للاستثمار في وحدة الأعمال IMA بعد تحقيق مكثف. فهل الاستثمار في هذه الأنواع من الشركات مسموح به أم محظور في الإسلام؟ يرجى التوضيح بالتفصيل في ضوء القرآن والحديث.

الجواب

الحمد لله.

لا علم لنا بحال هذه الشركات المعينة ، ومدى أمانتها ، أو التزامها بالحدود الشرعية في معاملاتها .

لكن ، على وجه عام : يجوز المضاربة برأس المال، واستثماره مع شركات تعمل في ذلك ، إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن تستثمر الشركة الأموال في أعمال مباحة ، ومن ذلك بيع الذهب إذا روعي فيه شرط التقابض في المجلس عند بيعه بالنقود أو بالفضة، وشرط التقابض والتماثل إذا بيع بذهب مثله، وينظر: جواب السؤال رقم : (34325) .

2- عدم ضمان رأس المال ، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال في حال الخسارة، إلا إذا حصل منها تعدًّ أو تفريط, وذلك أن رأس المال إذا كان مضمونا، بكل حال: فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد، يعتبر ربا .

3- أن يكون الربح معلوما متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر.

ولا يصح العقد إن كان الربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال، أو كان مجهولا غير محدد، وقد نص الفقهاء على أن الشركة تفسد في هذه الأحوال.

قال ابن المنذر : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما، أو كلاهما، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/517) : "وإن قال : خذه مضاربة ولك جزء من الربح ، أو شركة في الربح ، أو شيء من الربح ، ونصيب من الربح ، وحظ منه لم يصح ; لأنه مجهول ، والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز الاستثمار.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب