طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟

28,110

السؤال 181545

رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم مات أثناء عدتها فما عدتها ؟ وهل ترث منه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا في حال صحته ثم مات أثناء عدتها فإنها تكمل عدة الطلاق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، ولا ترث منه ، ولا تُحِدّ عليه .
وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (111905) ، وينظر أيضا : "الموسوعة الفقهية" (29 /325) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا مات الزوج وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً ، زمن العدة ، فهل تُحِدُّ عليه ؟
فأجاب : " الصحيح أنها تعتد عدة طلاقها ، لا عدة المتوفى عنها ، ولا تُحِدُّ عليه .
فإن كان طلاقها في مرض موته المخوف ، ومات ، ثبت لها الميراث ولا تُحِدُّ عليه ؛ لأن إرثها هنا لا لكونها زوجة ، ولكن لكونه قصد حرمانها ، فعوقب بنقيض قصده ، ولهذا لو ماتت هي في هذه العدة لم نورثه منها " انتهى من " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " (ص 116)
راجع لمعرفة أقسام عدة المطلقة إجابة السؤال رقم (12667) .

والله أعلم .

المراجع

الطلاق
العدة

المصدر: 

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

موضوعات ذات صلة

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play