الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

طلق زوجته ثلاثاً حال الغضب

160830

تاريخ النشر : 11-08-2011

المشاهدات : 180268

السؤال

أعاني من اضطرابات نوم مزمنة منذ 16 عاماً. وقد عرضت حالتي على العديد من الأخصائيين النفسيين والأطباء ولكن دون فائدة. وقد كنت طلبت من زوجتي أن تعود إلى بيت أبيها في أرض الوطن لبعض الوقت إلى أن يكبر طفلنا، لأن لدينا طفل رضيع يسبب لي القلق أثناء النوم فيزيد حالتي سوءاً، ولكنها تصرفت كأنها لم تسمع ما قلت، فتغاضيت عن الأمر. ثم بعد أن رأيت أن الحالة تزداد سوءاً طلبت ذلك منها مرة أخرى ولكنها ردت عليّ وقالت: لن أغادر هذا البيت إلا مطلّقة، فألمت بي نوبة غضب شديدة قلت على إثرها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق... قلت هذه الكلمات على غير نية مسبقة.. كان هذا الحدث في 21 أغسطس من عام 2009. فأريد الآن معرفة ما هو الحكم مع أخذ المعطيات التالية في الاعتبار: - إن سبب الغضب هو في الأساس حالتي الصحية، فقد مضت عدة أيام لم أنم فيها جيداً. - كان الغضب شديداً جداً لدرجة أني لم أستطع التحكم بنفسي ولا بكلماتي، ولا أنكر أني كنت أعي ما أقول ولكني لم أستطع حبس تلك الكلمات. - لقد كنت جامعتها قبل أن أطلقها، فهل لهذا اعتبار في وقوع الطلاق أم لا؟ - لا أدري ما الذي حملني على أن أتلفظ بالطلاق ثلاث مرات، ولكنه على ما يبدوا الموروث الثقافي الذي ترسخ في أذهاننا من أن الطلاق لا يقع إلا إذا تُلفظ به ثلاث مرات.. ولكني لم أقصد أن يكون طلاقاً نافذاً على أي حال. - لقد قرأت في القرآن الكريم بعد هذه الحادثة فعلمت أنه ما كان ينبغي لي أن أتلفظ بالطلاق، لأن الله قد وضع لنا حلولاً تدريجية للتعامل مع النساء، من نصيحة فهجران فضرب.. لا أن يُتلفظ بالطلاق مباشرة.. وأنا الآن نادم أشد النادم لأني لم آخذ بتلك الطرق في علاج المشكلة. - أقسم بالله أني لو كنت أعلم أن هذه الطلقات ستقع ما تلفظت بها، أو يرضى أحد لنفسه بالشقاء والمتاعب..؟!! وأريد هنا أن أطلعكم على أني قد استفتيت الكثير من العلماء والعارفين فوجدت أن أغلب الفتاوى تصب في مصلحتي وتأمرني بإعادة زوجتي ولكني غير مطمئن إلى أن أحصل على فتوى منكم أنتم، عندئذ سأعيدها راضي النفس منشرح البال والخاطر. فأرجوا سرعة الرد مصحوباً بالدليل من الكتاب والسنة.

الجواب

الحمد لله.

لقد سبق في هذا الموقع عدة فتاوى تتعلق بطلاق الغضبان ، وبينا فيها أن الغضب ثلاث درجات :
الأولى : غضب خفيف ، يحصل فيه تكدر من الزوج ، وكراهة لما وقع من المرأة ، إلا أنه لا يمنعه من التعقل ، والنظر لنفسه .
فهذا لا يمنع من وقوع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الثانية : غضب شديد ، يفقد معه صاحبه الشعور والإدراك ، ويكون كالمجنون والمعتوه .
فهذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم ، لأنه بمثابة زائل العقل .
الثالثة : غضب شديد ، ولكن لا يفقد معه صاحبه الشعور والإدراك ، إلا أنه لا يستطيع أن يملك فيه نفسه لطول النزاع والمشاتمة أو المضاربة .
فهذا في وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم ، والأرجح أنه لا يقع ، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما.
قال ابن القيم : " والغضب على ثلاثة أقسام :
أحدها : ما يُزيل العقل ، فلا يشعُرُ صاحبُه بما قال ، هذا لا يقعُ طلاقه بلا نزاع .
الثانى : ما يكون فى مباديه بحيث لا يمنع صاحِبَه مِن تصور ما يقولُ وقصده ، فهذا يقع طلاقُه .
الثالث : أن يستحكِمَ ويشتدَّ به ، فلا يُزيل عقله بالكلية ، ولكن يحولُ بينه وبين نيته بحيث يندَمُ على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محلُّ نظر ، وعدمُ الوقوع في هذه الحالة قوي متجه ". انتهى
"زاد المعاد في هدي خير العباد" (5/215)
وينظر: جواب السؤال (22034) ، (110797) ، (45174)
والظاهر من سؤالك أن الطلاق الواقع منك هو من هذه الدرجة ، بحيث إنك لم تستطع التحكم بنفسك ولا بكلماتك ، مع وعيك بما تقول وإدراكك له .
ولذلك فطلاقك لم يقع على أرجح قولي أهل العلم في هذه المسألة .
وأما إن كان غضبك من الدرجة الأولى – وأنت أدرى بحالك منا – فقد وقعت عليك طلقة واحدة.
وتلفظك بالطلاق ثلاثاً لا يقع به إلا طلقة واحدة على القول الأرجح ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (96194) ، (152067).
والحاصل : إن كان طلاقك قد وقع في حال الغضب الشديد ، فلا يقع عليك شيء من الطلاق ، وأما إن كان في حال الغضب المعتاد الخفيف ، فقد وقعت عليك طلقة واحدة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب