أولاً:
 أباح الله تعالى للزوجين استمتاعهما بعضهما ببعض ، ولم يحرَّم في الاستمتاع إلا  الجماع في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وأبيح ما عدا ذلك من اللمس ، والنظر  ، والتقبيل ، والتجمل ، والتغزل ، وما شابه ذلك من المباحات .
 سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 
 هل يجوز شرعاً أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها ، وأن ينظر هو إليها بنية  الاستمتاع بالحلال ؟ 
 فأجاب : 
 " يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن  زوجته ، دون تفصيل ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم  أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) المؤمنون/ 5 - 7 انتهى  . 
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 226 )  .
 ومن الاستمتاع الجائز بين الزوجين : أن تغني الزوجة لزوجها ، ويغني هو لها ، ولكن  ... لا بد من شروط لهذا الغناء المباح ، ومن هذه الشروط :
 1. أن يخلو الغناء من استعمال المعازف ، كالبيانو ، والعود ، وغيرهما.
 2. الغناء كلامٌ ، حسنه حسن ، وقبيحه قبيح ، لذا يجب أن يخلو الغناء من الطعن في  أعراض الناس ، أو من وصف امرأة بعينها ، عدا عن وجوب خلوه من الكلام في العبادات  والطاعات وشعائر الدين ، ولا بأس أن يكون تغزلاً ، ووصفا لكلا الزوجين ، ولا حدود  لذلك إن تعلق الأمر بهما ، وقد جاز لهما ما هو أعظم من الوصف والتغزل اللفظي – وهو  الجماع - .
 3. أن لا يُسمِعا ذلك الغناء غيرهما ، سواء من الأولاد – حتى لو كانوا صغاراً - ،  أو من الجيران ، فضلاً عن غيرهم من الأجانب .
 فيمنع سماع الأولاد هذا الغناء ولو كانوا صغاراً ، لئلا يَحدث خلل في تربيتهم ؛  ولما قد يقولونه للناس ، ولما فيه من اهتزاز صورة أهليهم في أذهانهم وواقعهم ، ومن  المعلوم أنه ليس كل ما يباح بين الزوجين يَظهر في العلن أمام أولادهم ، كالتقبيل ،  واللمس ، والجماع .
 وقد سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عن حكم غناء المرأة لزوجها .
 فأجاب :
 " إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل ، وبالألفاظ التي ( يصلح ) لكل  مسلم أن ينطق بها : فتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئاً من فرائضها .
 أما إذا كانت تتغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها - أصلاً - في الشرع : فلا فرْق حينذاك  أن تغني لزوجها ، أو لأخيها ، أو لأختها ؛ لأن الأمر - كما تعلم - من قوله صلى الله  عليه وسلم ( الشِّعر كلام ، حسنُه حسنٌ ، وقبيحه قبيح ) ، فإذا تكلم الإنسان بكلام  قبيح : فهو محاسب عليه ، وإذا تغنَّى به : ازدادت المؤاخذة ...
 فإن غنَّت المرأة أمام زوجها بكلام مباح : فلتغنِّي ، ولتطربه بما شاءت من غنائها ،  أما إذا كانت المقصود بالغناء الأغنية الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين  والفاسقات : فلا فرْق حينذاك بين غنائها لزوجها ، أو للغريب عنها "  انتهى  .
انتهى
الفتوى رقم ( 10 ) الشريط ( 42 ) من سلسلة "  الهدى والنور " .
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس ؟
السؤال: 103414
ما حكم غناء الزوج لزوجته أو العكس
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟