أولا :
 شراء السلعة ثم بيعها على غير البائع الأول ، لأجل الحصول على النقود ، يسمى "  التورق " مأخوذ من " الورِق " وهو الفضة ، وهو جائز عند جمهور الفقهاء .
 انظر جواب السؤال رقم (45024)  . 
 وطلب الإنسان من غيره أن يشتري سلعة ، ثم يبيعها له بثمن مقسط ، يسمى بيع المرابحة  للآمر بالشراء ، وهو جائز بشرطين:
 الأول: أن تقوم الشركة بشراء السلعة لنفسها ، قبل أن تبيعها على العميل.
 الثاني: أن تقبض الشركة السلعة ، قبل بيعها على العميل .
 وإذا خلت المعاملة من هذين الأمرين ، أو من أحدهما ، كانت معاملة محرمة. 
 فقد ورد النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك ، وعن بيع ما ليس عنده ، وعن بيع السلع  قبل قبضها :
 فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( لا تبع ما  ليس عندك ) رواه أبو داود (3503) والنسائي  (4613) والترمذي (1232) وابن ماجه (2187) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
 وروى أحمد(15399) والنسائي ( 4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ قَالَ  قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا  وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ  حَتَّى تَقْبِضَهُ ) وصححه الألباني في صحيح  الجامع برقم : 342
 وأخرج أبو داود (3499) و الدارقطني (3/13) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه  نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم "  والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
 وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما  فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132)  ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن  عباس : " وأحسب كل شيء مثله " أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
 وانظر حول بيع المرابحة إجابة السؤال رقم (36408)  . 
 وبناء على ذلك : فليس للشركة أن تبيع السيارة حتى تقبضها ؛ وقبض كل شيء بحسبه ،  فقبض السيارة: أن تنقل من محلها .
 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وما ينقل: مثل الثياب والحيوان والسيارات وما  أشبه ذلك يحصل بنقلها؛ لأن هذا هو العرف "  انتهى من "الشرح الممتع" (8/381).
ومنه تعلم أنه لا يصح أن تبقى  السيارة في مكانها ، بل على الشركة أن تنقلها من المعرض ، قبل أن تبيعها عليك .
 وهذا هو القول الراجح في المسألة ، أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها ، لا فرق في  ذلك بين الطعام وغيره ، وهو مذهب الشافعي ، وقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ،  ورواية عن أحمد .
 جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/123) : " وقد ذهب الفقهاء مذاهب في بيع المبيع قبل  قبضه : فمذهب الشافعية , وهو قول أبي يوسف الأول , وقول محمد , وهو أيضا رواية عن  الإمام أحمد : أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه , سواء أكان منقولا أم عقارا , وإن  أذن البائع , وقبض الثمن . وذلك لحديث  حكيم بن حزام رضي الله عنه , قال : قلت :  يا رسول الله : إني أشتري بيوعا , فما يحل لي منها , وما يحرم علي ؟ قال : إذا  اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه  وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله  عليه وسلم قال :  لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا  بيع ما ليس عندك  . ومعنى  ربح ما لم يضمن  ربح ما بيع قبل القبض . مثل : أن  يشتري متاعا , ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع , فهذا البيع باطل , وربحه لا  يجوز , لأن المبيع في ضمان البائع الأول , وليس في ضمان المشتري منه , لعدم القبض .  ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ,  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع  السلع حيث تبتاع , حتى يحوزها التجار إلى رحالهم  . والمراد بحوز التجار : وجود  القبض , كما في الحديث قبله . ولضعف الملك قبل القبض , لانفساخ العقد بتلفه . وهذا  هو المعنى الذي علل به الشافعية النهي عن البيع قبل القبض . وعلل الحنابلة , عدم  الجواز على هذه الرواية التي اختارها ابن عقيل من أئمتهم , بأنه لم يتم الملك عليه  , فلم يجز بيعه , كما لو كان غير متعين , وكما لو كان مكيلا أو موزونا . ومذهب  الحنفية أنه لا يصح بيع المنقول قبل قبضه , ولو كان من بائعه , وذلك للحديث المذكور  برواياته , فإنه منهي عن بيع المبيع قبل قبضه . ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ  العقد الأول , على تقدير هلاك المبيع في يد البائع , وإذا هلك المبيع قبل القبض  ينفسخ العقد , فيتبين أنه باع ما لا يملك , والغرر حرام غير جائز , لأن النبي صلى  الله عليه وسلم  نهى عن بيع الحصاة , وعن بيع الغرر  . ولا يفرق الحنفية في ذلك  بين الطعام وبين غيره من المنقولات , وذلك : لقول ابن عباس كما تقدم آنفا : ولا  أحسب كل شيء إلا مثله , أي مثل الطعام . وعضد قول ابن عباس ما روي عن ابن عمر , قال  : " ابتعت زيتا في السوق , فلما استوجبته , لقيني رجل , فأعطاني فيه ربحا حسنا ,  فأردت أن أضرب على يده ( أي أن أقبل إيجابه , وأتفق على العقد ) فأخذ رجل من خلفي  بذراعي , فالتفت , فإذا زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال : لا تبعه حيث ابتعته , حتى  تحوزه إلى رحلك ,  فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع  , حتى يحوزها التجار إلى رحالهم  ... وأجاز الشيخان من الحنفية - أبو حنيفة وأبو  يوسف - بيع العقار قبل قبضه استحسانا , وذلك استدلالا بعمومات حل البيع من غير  تخصيص , ولا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد . ولأنه لا يتوهم انفساخ العقد في  العقار بالهلاك , بخلاف المنقول . ولأن العقار مقدور التسليم , ولا يرد عليه الهلاك  إلا نادرا بغلبة الماء والرمل , والنادر لا يعتد به ... وخالف الإمام محمد , فلم  يجز بيع العقار أيضا قبل قبضه , وهو قول أبي يوسف الأول , وقول الشافعي كما قدمنا ,  وذلك لإطلاق الحديث , وقياسا على المنقول "  انتهى .
 والسيارة لا شك أنها من المنقول ، فلا يجوز بيعها قبل قبضها ، في مذهب الحنفية أيضا  .
 وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/153) : " إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة  معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ، ووعده أن يشتريها منه ، فاشتراها مَن طُلبت منه ،  وقبضها ، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم ،  وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده ؛ لأن من طُلبت منه السلعة إنما باعها على  طالبها بعد أن اشتراها وقبضها ، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها  أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث  تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " انتهى.
 ثانيا :
 إذا قامت الشركة بشراء السيارة ونقلها من المعرض ، فلا حرج في أن تبيعها عليك دون  الذهاب إلى المرور واستخراج اللوحات لها ؛ لأن هذه الإجراءات توثيق للحق ، وليست  شرطا لصحة البيع وانتقال الملك .
 ثالثا :
 لا يجوز لك في هذه الصورة أن تبيع السيارة على المعرض ، لأنه من التحايل على الربا  .
 وهذه الحيلة تسمى الحيلة الثلاثية أو المثلثة ، وقد نبه عليها شيخ الإسلام ابن  تيمية رحمه الله وغيره . قال : " أو يواطئا ثالثا على أن يبيع أحدَهما عرَضا ، ثم  يبيعه المبتاع لمعامِله المرابي ، ثم يبيعه المرابي لصاحبه ، وهي الحيلة المثلثة " انتهى من مجموع الفتاوى (29/28).
 وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وكذلك انتشرت حيلة سابقة ، يأتي الفقير إلى  شخص فيقول : أنا أحتاج ألف ريال ، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان عنده أكياس أرز أو أي  شيء ، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا بألف ريال ، ثم يبيعها على  المحتاج بألف ومائتين ، ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضه ، فكيفية القبض  عندهم أن يمسح على الأكياس بيده ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع  السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عدّا لا  يسمى قبضا ، لكن كانوا يفعلون هذا . بعد ذلك يأتي الفقير إلى صاحب الدكان الذي عنده  هذه الأكياس ، ويبيعها عليه بأقل مما اشتراها منه التاجر ، لأن الفقير يريد الدراهم  ولا يريد أكياس طعام ، فمثلا يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال ، فيؤكل  المسكين الفقير من الجانبين ، من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان ، فصاحب الدكان  أخذ منه مائة ريال ، والتاجر أخذ مائتين زائدا على الألف ، وهذه سماها شيخ الإسلام  رحمه الله المسألة الثلاثية ، لأنها مكونة من ثلاثة أشخاص ، ومسائل الربا لا تحل  بالحيل . 
 واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثا ، فالمحرم خبيث ، فإذا  احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل ، والله  سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات "  انتهى من "الشرح الممتع" (8/211).
 والحيلة فيما ذكرت واضحة ، لا سيما والسيارة باقية في محلها ، وعلى صفتها الأولى ،  لم توضع لها لوحات ، ولم تسجل باسم أحد .
 والحاصل : أنه لابد من شراء الشركة للسيارة شراء حقيقيا ، ونقلها من المعرض قبل  بيعها عليك ، وأنه لا يجوز أن تبيع السيارة على نفس المعرض .
 والله أعلم .
  
الحيلة الثلاثية على الربا
السؤال: 96706
أريد أن أشتري سيارة بالتقسيط ، ثم أبيعها لأستفيد من ثمنها ، لحاجتي الماسة للنقود ، ولكن طريقة الشركة التي سوف أشتري السيارة منها كما يلي :
تشتري السيارة ببطاقة جمركية ، أي بدون الذهاب إلى المرور لاستخراج لوحات ، مجرد عقد بيع بين الشركة والمعرض ، والسيارة في مكانها ، ثم آخذ أنا البطاقة الجمركية ولي حرية التصرف في البيع .
السؤال : هل هذه الطريقة شرعية ؟ وهل يجوز لي أن أبيعها على نفس المعرض ، مع العلم أن السيارة في مكانها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟