الثلاثاء 7 شوّال 1445 - 16 ابريل 2024
العربية

وقعت في المحرم مع أخي زوجها

السؤال

زوجي يسافر كثيراً في أعمال له وهو يغيب لأوقات طويلة وفي أول حياتنا الزوجية عاملني بطريقة سيئة تجاهلني وأساء إلي نفسياً وجنسياً ولقد أحضر أخاه ( 19 عاماً ) ليعيش معنا رغم اعتراضي وقد صار أن كنت أنا وأخوه بمفردنا في البيت وحدث بيننا شيء يسير لكنني تبت منه فهل يحمل زوجي وزراً في هذا لأنه هو الذي تسبب في هذا الموقف ؟ ثم حدث أن اكتشف زوجي ما حدث عن طريق الضغط البدني والنفسي وبرر لي محاولاته للمعرفة بأن له الحق في أن يكتشف خيانتي له . كل ما أريد أن أعرفه هو هل له الحق في التفتيش في ماض ذهب وليس لديه ما يثير شكوكه أو اعتقاده أن هذه العلاقة ما زالت مستمرة أجيبوني جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله.

إنا لله وإنا إليه راجعون ...

لقد وقع زوجك فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث حذر من دخول الرجال على النساء فقيل له : أفرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " ، والحمو هو أخو الزوج وأقاربه كابن عمه ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحمو الموت ) أن الخوف منه أكثر من غيره لأنه يتمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير أن يُنكر عليه أحد ، لأن دخوله البيت أمر لا يستغربه الناس ، وكم سمعنا من المآسي التي وقعت بسبب دخول إخوان الزوج على زوجة أخيهم بل إنه حصل الزنا والحمل من أخي الزوج ، والله المستعان .

ولا يجوز لزوجك أن يبحث عن الماضي وسوئه ، بل يجب عليه أن يستر كما ستر الله ، خاصة بعد التوبة عن مثل هذا ، لأن قلبه من بعدها لن يصفو ، وسيفسر كل عمل يراه منكِ بعد ذلك على أنه من هذا القبيل .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألَمَّ بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يُبد لنا صفحته نُقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل " .

رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " ( 4 / 425 ) والبيهقي ( 8 / 330 ) . وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 149 )

والقاذورات : يعني المعاصي .

وعن أبي هريرة قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه : يا رسول الله إني زنيتُ - يريد نفسه - فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قِبَلَه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا يا رسول الله ، فقال : فهل أحصنتَ ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : اذهبوا به فارجموه . رواه البخاري ( 6430 ) ومسلم ( 1691 ) . وقد جاء في بعض الروايات أن رجلاً من أسلم أتى أبا بكر فقال له : إن الآخر قد زنى يعني نفسه فقال : فتب إلى الله واستتر بستر الله ثم أتى عمر كذلك ... انظر فتح الباري ( 12/125 )

قال الحافظ ابن حجر :

ويؤخذ من قضيته : أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز .

وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ، ولا يفضحه ، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه ، فقال : أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر .

وفيه : أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، وإن اتفق أنه أخبر أحداً : فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر .

" فتح الباري " ( 12 / 124 ، 125 ) .

وعليه :

فليس للرجل حق في البحث عن الماضي الذي قد تابت عنه زوجته لما قدمنا ، ولا ينبغي للمرأة أن تصارح زوجها بما قد حصل في الماضي وتابت منه ، ولتستتر بستر الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب