أولا:
لا حرج في أن يأخذ البنك أجرة على تحويل المال إلى البائع، ولا حرج في أن تكون الأجرة نسبة من الثمن المحول؛ لأن شرط الأجرة أن تكون معلومة، وكونها نسبة لا يمنع من ذلك؛ لأنها نسبة من شيء معلوم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما إن كان العوضُ، مما يحصل من العمل: جاز أن يكون جزءا شائعا فيه، كما لو قال الأمير في الغزو: من دلنا على حصن كذا فله منه كذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 105).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 131): " يجوز للدلال أخذ أجرةٍ، بنسبة معلومة من الثمن الذي تستقر عليه السلعة، مقابل الدلالة عليها، ويستحصلها من البائع أو المشتري، حسب الاتفاق، من غير إجحاف ولا ضرر " انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية ص 555 في معيار الأجير الخاص: "يجوز أن تكون الأجرة بجزء شائع مثل 10% من الإنتاج، أو من الشيء المكلف بصنعه".
وجاء فيها: "مستند جواز أن تكون الأجرة بجزء شائع هو أن ذلك معلوم لا يؤدي إلى نزاع وليس فيه غرر" انتهى.
فلا حرج أن يأخذ البنك (1%) من ثمن السلعة، مقابل تحويل المال للبائع، وأن يأخذ (1%) عند تسليم المستندات الخاصة، ما دام ذلك معلوما للمتعاقد معه.
ثانيا:
إذا كنت تدفعين المال للبنك بالعملة المحلية، ويحوله البنك للبائع بالعملة الأجنبية، فالذي يتم هو صرف بينك وبين البنك، فيأخذ العملة منك، ويعطيك إيصالا أو إشعارا الكترونيا بالعملة المقابلة، وبهذا يتم القبض في الصرف بينكما، ثم يتولى البنك إرسال الثمن بالعملة الأجنبية للبائع.
فالقبض المشترط هو بينك وبين البنك، ويحصل ذلك بصور، منها إعطاؤك إيصالا بالعملة الأجنبية، أو إعطاؤك شيكا، أو إيداع العملة الأجنبية في حسابك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن "القبض" ما يلي:
" أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حساً.
وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها، واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:
القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال، مباشرة، أو بحوالة مصرفية.
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له، إلى حساب آخر، بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ...
2 - تسلم الشيك، إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها، عند استيفائه وحجزه المصرف" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6، ج 1 ص 453).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 448): " ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا رباً؟
الجواب: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة، إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس" انتهى.
والله أعلم.