أولا:
لا حرج في بيع العبايات الحريمي التي تلبس في البيوت، لعدم تعلق المحذورات بها غالبا.
وأما عبايات الخروج، فيشترط ألا تكون مزركشة أو مزينة، ولا بألوان تلفت الانتباه، كالأحمر والأصفر؛ لأن المراد من الثياب ستر الزينة، لا أن تكون هي زينة.
والمرأة مأمورة بترك ما يلفت أنظار الرجال إليها، كما قال تعالى: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) النور/31
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (12/ 237): " أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها، فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد، والغرض التستر ... وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها، قاله الزجاج" انتهى.
والخروج بالعبايات المزينة من التبرج المحرم.
قال الذهبي في "كتاب الكبائر" "ص 131": "ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأة : إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطَيُّبُها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية، والأقبية القصار، مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام، وتطويلها؛ وكل ذلك من التبرج الذي يَمْقُت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة، ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي -صلى الله عليه وسلم: "اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء" انتهى.
وقد عمت البلوى بهذه العبايات المزينة، فالواجب الحذر من بيعها؛ فإنه لا يجوز بيع ما يُستعان به على المعصية؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) : " وكل لباس يغلب على الظن أنه يُستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى.
ثانيا:
لا حرج في عرض صور لهذه العبايات، أو عرض ما يسمى بالمودلز، أي كونها مصورة على امرأة، إن كان العرض يقتصر على النساء، كوضعها في مجموعات نسائية، فإن كان ذلك في مواقع يطلع عليها الرجال والنساء، فيجب طمس صورة وجه المرأة وما انكشف من شعرها وبدنها؛ لوجوب ستر جميع البدن عن الرجال الأجانب، على الصحيح، ومنعا للفتنة بهذه الصور.
وينظر: جواب السؤال رقم: (11774)، ورقم: (263354).
وكذلك القول في الفيديوهات، فإن كان يراها الرجال، وجب ستر جميع بدن المرأة، بما في ذلك الوجه واليدين.
ثالثا:
لا يجوز للمرأة التصوير بهذه العبايات، والعمل كموديل، إلا مع ستر جميع البدن، وكون العباية التي للخروج لا زينة فيها.
وينظر: جواب السؤال رقم: (348090).
رابعا:
ليس في الشريعة حد معين للربح، فيجوز أن يربح التاجر 50% و 100% وأكثر من ذلك، بشرط ألا يحتكر السلعة، أو يغر المشتري، أو يستغل عدم معرفته بالأسعار.
وينظر: جواب السؤال رقم: (580941).
والله أعلم.