العهد الذي يأخذ حكم اليمين أو النذر، ويترتب على الإخلال به الكفارة أو الإثم، هو العهد مع الله تعالى، كما قال سبحانه: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ [التوبة: 75-77].
فمن عاهد الله على قربةٍ وجب عليه الوفاء، فإن أخلَّ لزمته الكفارة، وكان ذلك نذرًا أو يمينًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" إذا قال : أعاهد الله أني أحج العام ، فهو نذر وعهد ويمين ، وإن قال : لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، وهو أن يلتزم لله قربة : لزمه الوفاء بها " انتهى من " المستدرك على مجموع الفتاوى " (5/144) .
أما العهد الذي يكون بين الإنسان وصاحبه، فليس نذرًا ولا يمينًا، بل هو وعد يَحسن الوفاء به، لكن لا يترتب على الإخلال به كفارة.
بناءً على ذلك، فما وقع من والدك مع صديقه لا يعدو كونه وعدًا بينهما، ولا كفارة عليه إذا لم يفِ به.
وأما والدتك فليس عليها كفارة أصلًا، لأنها لم تُلزِم نفسها بشيء.
ومن حيث الإثم: لا إثم على والدتك، إذ لم يحصل منها وعد.
وأما والدك فالأصل أن الوعد يُستحب الوفاء به، لكن له أن يتركه إذا ظهر له عذر معتبر، ومن ذلك أن يترتب على الوفاء به فتنة أو مفسدة ظاهرة، وكراهة والدتك الشديدة لذلك الرجل، بل واتهامه لها، عذر يرفع عنه اللوم إن شاء الله.
وينظر جواب السؤال رقم (30861) لمعرفة بعض الأعذار التي تبيح إخلاف الوعد .
وجواب السؤال (154955) لمعرفة الحال التي يرخص فيها بالكذب.
والله أعلم