هل يجوز صرف العملة النقدية بأسعار مختلفة حسب فئتها او غير ذلك؟

السؤال: 591082

بيع الدولار مقابل الدينار لكن اختلاف فئه الدينار مثلا فئه 10 دينار ليست مثل سعر فئه 20 دينار.
1دولار =7.88 فئه 5 دينار.
1دولار =7.94 فئه 20 دينار.
هل بيع الدولار بهذا الاختلاف يدخل في الربا؟
مع العلم السبب في ارتفاع فئة 20 دينار هوا اقتراب مدة صلاحيتها في السوق المحلي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يشترط لمبادلة الدولار بالدينار: حصول التقابض في المجلس؛ لأن العملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام، وقد روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلامي " ما نصه:

"بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة، من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650، والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 485): "يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد.

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.

ثانيا:

لا يضر اختلاف سعر المبادلة بين فئة الخمسة دنانير، وفئة العشرين، ولا يلزم التقيد بسعر الصرف الموجود، فللمتصارفين أن يتفقا على أكثر منه أو أقل، بشرط التقابض.

فلو أن شخصين تصارفا الدولار بثمانية دنانير من فئة الخمسة، فلا حرج، ولو عادا فتصارفا الدولار بسبعة دنانير فلا حرج، ولا ربا في ذلك، فسعر الصرف يرجع إلى ما يتراضيان عليه.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/444) : " ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .

فأجابت : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا.

وإذا كانتا من جنسين جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء، أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android