113

تعاقدوا على أن المهر ذهب بقيمة معينة، فهل الثابت في ذمة الزوج القيمة النقدية أم قدرها من الغرامات وقت التعاقد؟

السؤال: 588641

كتبت لزوجتي في قائمة الزواج ذهباً بقيمة ٣٠٠٠ جنيهاً، ولم يكتب عدد الجرامات، عام ٢٠٠٦ وكانت ٣٠٠٠ جنيهاً تشترى حوالى ٢٨ جراما ذهباً، واليوم هي تطالبني به، فهل من حقها المال ٣٠٠٠ جنيهاً أم ٢٨ جراما ذهباً؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

إذا كتب في "قائمة الزواج" أن الزوجة لها ذهب بقيمة 3000 جنيها، فالثابت لها ذهب بهذه القيمة وقت كتابتها.

فإذا كانت هذه القيمة تعادل وقت كتابة القائمة 28 جراما، فالواجب لها 28 جراما.

وذلك أن المثبت لها ذهب بقيمة معينة في ذلك الوقت، وليس المثبت نقودًا مجردة.

والغالب أن الناس يتفقون على جرامات معينة، ثم يكتبون قيمتها، فالأصل هو الجرامات، وإذا كتبوا: "لها ذهب بقيمة كذا"، فهذا تأكيد أن الثابت ذهب لا نقود.

ثانيا:

لو فرض أن الزوجة كتب لها نقود مجردة-أي غير مرتبطة بذهب- وأن لها 3000 جنيها، وكان ذلك من مهرها الحال، فإنه عند انخفاض العملة بمقدار الثلث فأكثر، يلزم الصلح والتعويض عن الفرق، بأن ينظر كم تساوي هذه النقود في ذلك الوقت من شيء ثابت كالذهب أو الدولار، ثم إن كان التأخير بالتراضي، فالصلح يكون باقتسامهما هذا التعويض، وإن كان الزوج مماطلا، فعلى الزوج التعويض كله.

وينظر: جواب السؤال رقم: (220839).

 وإنما ذكرنا هذا الافتراض للفائدة، وإلا فالثابت للزوجة الذهب كما تقدم.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android