أولا:
إذا كتب في "قائمة الزواج" أن الزوجة لها ذهب بقيمة 3000 جنيها، فالثابت لها ذهب بهذه القيمة وقت كتابتها.
فإذا كانت هذه القيمة تعادل وقت كتابة القائمة 28 جراما، فالواجب لها 28 جراما.
وذلك أن المثبت لها ذهب بقيمة معينة في ذلك الوقت، وليس المثبت نقودًا مجردة.
والغالب أن الناس يتفقون على جرامات معينة، ثم يكتبون قيمتها، فالأصل هو الجرامات، وإذا كتبوا: "لها ذهب بقيمة كذا"، فهذا تأكيد أن الثابت ذهب لا نقود.
ثانيا:
لو فرض أن الزوجة كتب لها نقود مجردة-أي غير مرتبطة بذهب- وأن لها 3000 جنيها، وكان ذلك من مهرها الحال، فإنه عند انخفاض العملة بمقدار الثلث فأكثر، يلزم الصلح والتعويض عن الفرق، بأن ينظر كم تساوي هذه النقود في ذلك الوقت من شيء ثابت كالذهب أو الدولار، ثم إن كان التأخير بالتراضي، فالصلح يكون باقتسامهما هذا التعويض، وإن كان الزوج مماطلا، فعلى الزوج التعويض كله.
وينظر: جواب السؤال رقم: (220839).
وإنما ذكرنا هذا الافتراض للفائدة، وإلا فالثابت للزوجة الذهب كما تقدم.
والله أعلم.