أولا:
لا حرج في إعطاء الذهب الخام لمن يصنعه على شكل معين، أو إعطاء الذهب المصنوع ليعاد صياغته، مقابل أجرة معلومة.
ويشترط لذلك شرطان:
1-أن يكون الحلي مباحا، بأن يكون لأنثى، وألا يكون على شكل محرم، كذوات الأرواح أو الصليب ونحوه.
2-أن تكون الأجرة معلومة.
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 503): " عندي ذهب قديم، أخذته إلى الصائغ قصد صنع أساور جديدة، فقال إنه سيذيبه، ويعيد تصنيعه، ويأخذ مبلغ الصنع فقط، أي: عمل يده، مع العلم أن الذهب القديم لما يقوم الصائغ بتذويبه ينقص منه (2 غ إلى 3 غ) بالتقريب، وبالتالي تصبح الأساور المصنعة من جديد أقل وزنا من الذهب الذي أعطيته له. أفيدوني بالجواب أثابكم الله.
الجواب: إذا كان الصائغ سيقوم بصنعة ذهبك حليا حسب طلبك، فيأخذ أجرة على عمله، فلا بأس بذلك.
أما إن كان سيصنع لك الحلي المطلوب من ذهب غير ذهبك، ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا بد من التساوي في المقدار إذا بيع الذهب بجنسه، مع التقابض في المجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" انتهى.
وجاء في معيار الذهب رقم (57) من "المعايير الشرعية"، ص1336: " تجوز الإجارة على العمل في الذهب، وهي التي يكون فيها الذهب من المستأجِر، والعمل من الأجير الصائغ، سواء أكانت الأجرة مؤجلة أم معجلة، ويجوز أن تكون أجرة الأجير من الذهب" انتهى.
ثانيا:
لا يلزمك سوى دفع الأجرة المتفق عليها؛ لأمرين:
1-أنك لم تطلبي زيادة ذهب، ولم يخبرك بذلك.
2-أنه لو زاد جرامين، وجعلهما لك، فكان يجب شراؤهما بدفع ثمنهما في المجلس، ولا يجوز تأخير الثمن إلى بعد المجلس؛ لأن ذلك ربا؛ لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).
والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
وينظر: جواب السؤال رقم: (150841).
وأنت الآن بين خيارين:
1-أن ترفضي هذه الزيادة، فيرد لك ذهبك، ولو بإزالة الصناعة، ولا تلزمك الأجرة.
2-أن ترضي بهذه الزيادة، فتشتريها منه الآن، وتعطيه ثمنها في المجلس، إضافة إلى أجرة التصنيع.
والذي نراه واقعيا، وأحسم للنزاع بينكما: هو الخيار الثاني، لكن عليك أن تتأكدي من أن الذهب قد زاد بهذا المقدار فعلا، وأنه إنما زاده ذهبا، ولم يخلطه بغيره.
فإذا وثقت من ذلك، فلا يكون شراؤك لهذه الزيادة من الربا المحرم، وإن كان قد زاده من قبل؛ لأنه لم يزده بطلب منك، ولا اتفاق على شرائه وزيادته، فلم يدخل في ملكك إلا عند قبولك به، ولهذا قلنا: إنك تدفعين الثمن في مجلس قبوله.
والله أعلم.