أولا:
إذا فُسخ عقد المضاربة، فعلى العامل رد رأس المال إن كان باقيا، واقتسام الربح إن وجد.
فإن كان المال في سلع، فإن رضي رب المال بأخذها، أخذها بعد تقويمها، وإن لم يرض فعلى العامل بيعها.
قال في "منار السبيل" (1/ 403): "(وحيث فسخت، والمال عرض، فرضي ربه بأخذه) أي: مال المضاربة، على صفته التي هو عليها: (قوّمه، ودفع للعامل حصته) من الربح الذي ظهر بتقويمه، وملك ما قابل حصة العامل من الربح، لأنه أسقط عن العامل البيع، فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه.
(وإن لم يرض) رب المال، بعد فسخها، بأخذ العرض: (فعلى العامل بيعه، وقبض ثمنه)، لأن عليه رد المال ناضّاً [أي نقودا]، كما أخذه على صفته" انتهى.
ثانيا:
إذا ماطل العامل في رد رأس المال، أو حصة رب المال من الربح الحاصل: كان آثما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ رواه البخاري (2400)، ومسلم (1564).
والمطل: هو تأخير أداء الحق الواجب من غير عذر.
وقال صلى الله عليه وسلم: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.
رواه أبو داود (3628) والنسائي (4689) وابن ماجه (2427). حسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1434).
والليّ: الامتناع.
ثالثا:
ليس هناك تعويض عن المماطلة، لكن هنا أمران:
1-إذا ثبت أن العامل استثمر المال بعد المماطلة وربح، فإن الربح يقسم بينه وبين رب المال، كمضاربة المثل على الراجح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن اكتسب بهذه الأموال بتجارة ونحوها، فقيل: الربح لأرباب الأموال. وقيل: له إذا اشترى في ذمته. وقيل: بل يتصدقان به؛ لأنه ربح خبيث. وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبو موسى الأشعري لابنيه دون العسكر، وهذا أعدل الأقوال" انتهى من "مجموع الفتاوى" (30/ 29).
2-إذا انخفضت العملة في هذه المدة، لزم رد المال بقيمته يوم ماطل في رده.
فينظر كم كان يساوي المال من الذهب، أو من عملة ثابتة كالدولار، فيرد المال بهذه العملة.
فلو كان المال يساوي ألف دولار مثلا، والآن لا يساوي إلا مائة دولار، رد العامل ألف دولار.
وينظر: جواب السؤال رقم: (215693).
والله أعلم.