أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
أولاً:
الأصل أنه لا يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تبيت في غير بيتها الذي كانت تسكنه، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
انظر: "مختصر القدوري" (ص: 170)، "شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني" (4/394)، "روضة الطالبين" (8/416)، "كشاف القناع" (5/430).
روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك: " امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا " رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
انظر: فتوى رقم: (72269).
ثانياً:
إذا كانت زوجة المتوفى ستكون وحيدة بمفردها، وهي مريضة بالقلب وضغط الدم، ولم يكن عندها من يخدمها، ويعتني بشأنها، وكان بقاؤها وحدها يضر بصحتها النفسية، ضررا فوق ما تحتمله سائر المعتدات؛ فإنه يجوز لها أن تتحول لتسكن مع ابنها في مكان عمله وإقامته.
قال البهوتي رحمه الله في شرحه على "المنتهى" (3/ 204): "ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه، إلا لحاجة تدعو إلى خروجها منه؛ كخروجها منه لخوف على نفسها أو مالها، ولحق وجب عليها أن تخرج لأجله... فيجوز تحولها إلى حيث شاءت، لسقوط الواجب للعذر" انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/473) :
" إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة ، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها ، فلا بأس بذلك ، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه " انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
لي أخت خارج الرياض تبعد حوالي 800 كيلو، وتوفي زوجها الأسبوع الماضي ووالدها، وجميع محارمها بالرياض، ووالد المتوفي شيخ كبير، ولا يملك من نفسه شيئًا، هل يجوز لي أن أحضرها إلى الرياض في مدة العدة؟
فأجاب:
" إذا كانت على ما ذكرت ما عندها أحد يصونها، ويحميها؛ تنقل إلى الرياض هي والشايب الذي معها، أما إذا كان عندها من يصونها، عندها يعني إخوة لها، أو زوج أمها، أو غيرهم من الناس يصونونها؛ تبقى في محلها؛ حتى تكمل عدتها..." فتاوى الجامع الكبير.
والله أعلم.