أولا:
يجوز إعطاء سيارة لمن يشغلها، وله نسبة من دخلها، عند بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 542): " (فروع: يصح، تشبيهاً) بشركة (المضاربة: دفعُ عبد، أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقِرْبة وقِدر، وآلة لحراث، أو نَوْرج، أو مِنجل (لمن يعمل به) - أي بالمدفوع - (بجزء من أجرته).
نقل أحمد بن سعيد عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه: فجائز.
ونقل أبو داود عن أحمد، فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز" انتهى.
ثانيا:
إذا حصل حادث سير، وصرفت شركة التأمين تعويضا، فإنه يكون لمالك السيارة؛ لأنه تعويض عن النقص الذي حصل للسيارة،
والأصل في حوادث السير أن يتحمل المخطئ أمرين:
1-إصلاح ما أتلف.
2-الفرق بين قيمة السيارة سليمة، وقيمتها بعد أن أصيبت بحادث.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/2).
فهذا التعويض كله حق لمالك السيارة؛ ولا معنى لأن يكون له منه شيء أصلا.
والله أعلم.