حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
22206/محرم/1447 الموافق 01/يوليو/2025

ما زاد من مبلغ التأمين بعد تصليح السيارة هل يكون لمالك السيارة أم لمن يشتغل عليها؟

السؤال: 574998

عندي شركة تاكسي، وعندي سيارات، وأشغل عليها سائقين، وصديق لي اشترى سيارة، وأعطاني إياها؛ لكي أشغلها له، بمقابل أن نتقاسم الأرباح مناصفة أنا وهو، والسيارة عملت حادث خفيف، وشركة تامين السيارات عوضتنا بمبلغ مالي، وأصلحنا السيارة، وبقي من مبلغ التعويض مبلغ من المال.
السؤال:
من له الحق بهذا المال المتبقي هو أم أنا، أو نتقاسم المبلغ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يجوز إعطاء سيارة لمن يشغلها، وله نسبة من دخلها، عند بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة.

قال في "مطالب أولي النهى" (3/ 542): " (فروع: يصح، تشبيهاً) بشركة (المضاربة: دفعُ عبد، أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقِرْبة وقِدر، وآلة لحراث، أو نَوْرج، أو مِنجل (لمن يعمل به) - أي بالمدفوع - (بجزء من أجرته).

نقل أحمد بن سعيد عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه: فجائز.

ونقل أبو داود عن أحمد، فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز" انتهى.

ثانيا:

إذا حصل حادث سير، وصرفت شركة التأمين تعويضا، فإنه يكون لمالك السيارة؛ لأنه تعويض عن النقص الذي حصل للسيارة،

والأصل في حوادث السير أن يتحمل المخطئ أمرين:

1-إصلاح ما أتلف.

2-الفرق بين قيمة السيارة سليمة، وقيمتها بعد أن أصيبت بحادث.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت، وبين قيمتها غير مصدومة " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/2).

فهذا التعويض كله حق لمالك السيارة؛ ولا معنى لأن يكون له منه شيء أصلا.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android