أولا:
يجوز أن يشارك جماعة برأس المال، وتشارك بعملك، وهذا عقد المضاربة.
ويجوز أن تشارك بمالك وعملك، ويدخل هذا في شركة العنان، أو هي شركة مركبة من العنان والمضاربة.
قال المرداوي رحمه الله: " قوله في شركة العنان (وهي: أن يشترك اثنان بماليهما) ...
وقوله (ليعملا فيه ببدنيهما) بلا نزاع . والصحيح من المذهب : أو يعمل فيه أحدهما، لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله. قال في الفروع: والأصح: وأحدهما بهذا الشرط. وقال في الرعاية الكبرى: أو يعمل فيه أحدهما في الأصح فيه. انتهى. وقال في التلخيص: فإن اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين: صح، ويكون عنانا ومضاربة. وقال في المغني: هذا شركة ومضاربة ... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب" انتهى من "الإنصاف" (5/ 408).
ثانيا:
يشترط لصحة المضاربة والشركة: عدم ضمان رأس المال، والاتفاق على نسبة معلومة من الربح، كأن يكون لك نصف الربح، وللمساهمين النصف الآخر، يقسم على قدر أسهمهم.
ولا يجوز أن يكون الربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القِراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
وجاء في المعايير الشرعية، ص 214: "مستند عدم جواز الاتفاق على أن يكون تحديد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال: أنه قد يؤدي إلى قطع الاشتراك في الربح، ولأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال" انتهى.
ثالثا:
لا حرج أن تبين-بحسب دراسة الجدوى، أو متوسط أرباح عدد من السنوات الماضية- الربح المتوقع، ونسبته من رأس المال، فلا محذور في ذلك، ما دام الاتفاق الذي يقع عليه العقد: على أساس نسبة شائعة معلومة من الربح.
كأن يقال: إن الربح قد يصل إلى30% من رأس المال، فيتوقع المساهم أن سهمه يربح الثلث تقريبا، فلا حرج في ذلك لأن المراد به التقريب، ولا يترتب عليه شيء لا في حال الربح ولا في حال الخسارة.
والله أعلم