من كفر عن يمينه بالصيام ولا يذكر هل كان يقدر على الإطعام ماذا يلزمه؟

السؤال: 571808

كنت في عمر 14 سنة، وكنت طالبة، وكنت أريد الخروج مع أختي، ووقتها حلفت أن أخرج مع أختي، لكن لا أتذكر هل قصدت أن أحلف أم كان لغوا، ثم بعد ذلك صمت ثلاثة أيام لكفارة اليمين، ولم أكن أعلم أن إذا كان معي مال كاف للإطعام فلا يجزئ الصيام، والآن لا أتذكر هل كان معي وقتها مال لذلك أم لا، فهل يجب علي إعادة الكفارة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

اليمين التي تُكفّر هي اليمين المنعقدة التي يُقصد عقدها على أمر مستقبل، لا اللغو التي تسبق على اللسان من غير قصد.

قال في "الإنصاف" (11/ 15): " اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: الحلف على مستقبل ممكن" انتهى.

وقال في (11/ 20): " (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها كقوله): (لا والله) و (بلى والله) في عُرض حديثه (: فلا كفارة عليه) " انتهى.

ومن شك في يمينه هل هي منعقدة أم لغو؟ فهي لغو؛ لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 201): " الشك في اليمين:

إما أن يكون الشك في أصل اليمين: هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف، أو الحلف والحنث فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك" انتهى.

وحيث إنك كفرت عنها في وقتها، فالظاهر أنها كانت منعقدة.

وكونك لا تتذكرين الآن هل كانت منعقدة أم كانت لغوا، لا يلتفت له.

ثانيا:

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة/89.

فلا يجزئ الصيام لمن قدر على الإطعام أو الكسوة.

قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أن الحالف الواجد للإطعام، أو الكسوة، أو الرقبة، لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه " انتهى من "الإجماع" (ص/157) .

فإن كان معك -وقتها- ما تطعمين به، فقد كنت قادرة، ولا يجزئك الصيام السابق، وإن لم يكن معك، فصومك مجزئ.
فإن حصل الشك في ذلك، فالأحوط أن تعيدي الكفارة؛ لتبرأ ذمتك بيقين .

ثالثا:

عدم العلم بأنه لا يجزئ الصيام مع القدرة على الإطعام ليس عذرا.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجلٍ حلف على شيء ثم حنث في يمينه ، وصام مع قدرته على الإطعام ، فما الحكم ؟ هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة ، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم ؟
فأجاب : " إذا صام الإنسان في كفارة اليمين، وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة: فإن الصوم يكون نافلة ، وعليه أن يأتي بالكفارة ، لكن الصوم لا يضيع ، يكون نافلة له ، وليطعم .
ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام ، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا ، يقول : لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام ، وهذا خطأ ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة " انتهى من "اللقاء الشهري" (70/ 25).

رابعا:

إذا كان يمينك قبل البلوغ، فلا كفارة عليك، فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الصبي المميز لو حلف وحنث فلا كفارة عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم فلا تنعقد يمينه .
قال ابن قدامة : " وتصح [أي: اليمين] من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف، كالصبي والمجنون والنائم؛ لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاث...)؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف" انتهى من "المغني" (9/ 487).

وينظر في علامات البلوغ: جواب السؤال رقم: (197392).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android