أولا:
هذه المعاملة تسمى بيع التصريف، وصورته: أن يبيع لك السلعة، على شرط أنك إن تمكنت من بيعها، دفعت ثمنها له، وإن لم تتمكن من بيعها أرجعتها له.
وهذا بيع محرم، كما بينا في جواب السؤال رقم: (46515)، ورقم: (320581).
والبديل عنه هو ما ذكرنا من صورة الوكالة، أو بيعه لصالح الشركة المالكة، مقابل جزء من الربح لك.
ثانيا:
إذا تم تصحيح البيع، وصرت وكيلا عن الشركات، فإنه لا زكاة عليك في هذه العروض؛ لأنها ليست مملوكة لك، وإنما الزكاة فيما تربحه أنت من نقود، إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من ذهب أو فضة أو عروض أخرى أو نقود، وحال عليه الحول.
ثالثا:
أما قبل تصحيح المعاملة، فهل تلزمك زكاة هذه العروض؟
والجواب ينبني على صحة العقد، وقد ذهب الحنابلة إلى صحته، مع إبطال الشرط ، خلافا للحنفية والشافعية.
قال في "شرح المنتهى" (2/ 31):
"النوع (الثاني: ما يصح معه البيع، كشرط ينافي مقتضاه) أي البيع (كـ) اشتراط مشتر (أن لا يخسر) في مبيع.
(أو: نفق) المبيع، (وإلا رده) لبائعه.
(أو): اشترط بائع على مشترٍ أن (لا يقفه)، أي المبيع، (أو) أن لا (يبيعه، أو) أن لا (يهبه ... فالشرط فاسد، والبيع صحيح" انتهى.
فعلى القول بصحة العقد، فهذه البضاعة ملك لك، فيلزمك زكاتها، كسائر عروض التجارة، فإذا حال الحول، قومت البضاعة بما تباع به، وأضفت إلى ذلك: النقود الموجودة، والديون المرجوة لدى الآخرين، وأخرجت من هذا المجموع ربع العشر.
فمعادلة الزكاة هكذا: قيمة البضاعة عند الحول + السيولة النقدية + الديون المرجوة.
فيخرج من المجموع 2.5%
وأما الديون التي عليك للشركات أو غيرهم، فلا تخصم على الراجح، كما بينا في جواب السؤال رقم: (22426)، ورقم: (120371).
والله أعلم.