198

إذا كانت السلع تباع بالتقسيط، فهل يقسم كل قسط على شريك المضاربة أم ينتظر تحصيل جميع الأقساط؟

السؤال: 565792

زادكم الله تعالى في علمكم إن شاء الله تعالى، أملك شركة مع صديق، وغالبا ما نحتاج مالا لشراء السلع، ودائما ما يوفقنا الله سبحانه.
سؤالي هو:
هل يمكن مثلا أن يستثمر معنا أفراد العائلة بإعطائنا على سبيل المثال ١٠٠٠ درهم، نشتري بها ٥ آلات كهربائية ب ٢٠٠ درهم للآلة، ونبيع الواحدة منها ب ٣٠٠، وعند بيعها واستلام ثمنها نعطي الشخص ٢٥٠ درهم، ونأخذ ٥٠، وهل يعتبر هذا مرابحة أم ربا؟ وإن كان مرابحة فما حكم إذا كان المشتري يدفع بالتقسيط على ٣ أو ٤ شيكات، هل نعطي للشخص المستثمر نصيبه عند كل دفعة، أم نعطيه ما له مسبقا؟ ونرجو منكم إن كانت هذه المعاملة خاطئة توجيهنا لمعاملات مباحة في الاستثمار إن شاء الله تعالى.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

لا حرج في أخذ مال من شخص لشراء سلعة ثم بيعها، واقتسام الربح، وهذه مضاربة، وهي شركة بين مال، وعمل.

قال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" (2/ 151): "باب المضاربة، وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع" انتهى.

فصاحب المال يدفع 1000 مثلا، على أن الربح مناصفة مثلا، فتشتري أنت وصديقك بهذا المال خمس آلات، فإن بعتم الآلات ب1500 فالربح 500، ويكون لصاحب المال رأس ماله وهو 1000 إضافة إلى نصيبه من الربح وهو 250، ولك مع صديقك 250.

ثانيا:

إذا كانت الآلات تباع بالتقسيط، فإما أن تنتظر استيفاء الثمن كاملا، وهو 1500 ثم تعطي صاحب المال رأس ماله، وتقتسمان الربح.

ويجوز إذا اجتمع من الأقساط ما يساوي رأس المال وهو 1000 أن يعطى لصاحب المال، ثم تقتسمان كل دفعة تأتي؛ لأنها ربح.

ولا يجوز اقتسام الربح قبل سلامة رأس المال؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، والمشتري قد يُعسِر أو يماطل، فلا يكون ربح ، فلا يجوز أن تأخذ 50 درهما عند بيع كل آلة على أنها ربح ، لأنه لا ربح إلا بعد حصول رأس المال .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 41): " مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال).

يعني: أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جُبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة، والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى.

وجاء في "المعايير الشرعية"، ص 185: " ** لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة، جبرت من أرباح العمليات الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية.

فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح، يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا، باعتباره أمينًا؛ ما لم يثبت التعدي أو التقصير.

وإذا كانت المصروفات على قدر الإيرادات، يتسلم رب المال رأس ماله، وليس للمضارب شيء.

ومتى تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما.

** يستحق المضارب نصيبه من الربح، بمجرد ظهوره (تحققه)، في عمليات المضاربة، ولكنه ملك غير مستقر؛ إذ يكون محبوسًا، وقاية لرأس المال، فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدما تحت الحساب عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي.

** يوزع الربح بشكل نهائي، بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة" انتهى.

ثالثا:

ليس في هذه المعاملة ربا، ولا يسمى هذا العقد مرابحة، وإنما هو مضاربة.

والمرابحة تكون مع المشتري، أن تتفق مع إنسان أنك ستشتري سلعة ب200 مثلا، وأنك إذا ملكتها وقبضتها ستبيعها له ب300.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android