حفظ
  • قائمة جديدة
المزيد
    حفظ
    • قائمة جديدة
48430/شوال/1446 الموافق 28/أبريل/2025

هل للأم سداد إيجار الشقة من حساب ابنتها القاصر؟

السؤال: 565546

الوالدة هل يحق لها سداد إيجار الشقة من حساب ابنتها القاصر عقلا، مع العلم إن ابنتها تأكل وتشرب معها بنفس المنزل؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

المصاب في عقله يحجر عليه في ماله، فيمنع من التصرف فيه، لكن لا يحجر عليه إلا القاضي الشرعي، فإن لم يوجد، عيّن أهله أمينا على ماله، يحفظ ماله، وينفق عليه منه، كما بينا في جواب السؤال رقم: (202990).

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:" قال أحمد: والشيخ الكبير يُنْكَرُ عقله، يُحْجَرُ عليه، يعني: إذا كبر، واختلّ عقله، حُجِرَ عليه، بمنزلة المجنون؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، وحفظه، فأشبه الصبي والسفيه " انتهى من " المغني " (6/ 610).

ولا يجوز لمن ولي ماله أن يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحته.

وفي "الموسوعة الفقهية" (45/ 162): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) .

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه، كالهبة بغير العوض، والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة: لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض فكان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر أثم، وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه" انتهى.

وعلى ذلك؛ فيؤخذ من مالها قدر نفقتها من مأكل ومشرب وملبس ودواء، وقدر نصيبها من أجرة السكن والكهرباء والماء وغير ذلك، ثم يحفظ لها ما بقي من المال، ولا يجوز أن تحمّل أجرة السكن كاملة.

فلو كانت تسكن مع أمها في شقة، ولا ثالث معهما، فيؤخذ من مال البنت نصف أجرة السكن، وحظها من ثمن الكهرباء والماء.

وإذا كانت الأم تنفق على ابنتها في الطعام والشراب وغيره، وكانت أجرة السكن كاملة لا تزيد على ما يلزم البنت في نفقتها وسكنها، كأن تكون نفقة البنت مع نصيبها من الأجرة يساوي ألف ريال، وكانت أجرة السكن كاملة تساوي ألفا أو ثمانمائة ريال، فلا حرج حينئذ أن يؤخذ من مالها أجرة السكن، وتكون الأم متبرعة بما زاد على ذلك من نفقتها.

ثانيا:

يلزم إخراج زكاة مال القاصر في عقله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول؛ فإن الزكاة تجب في المال، ولو كان المال لصبي أو لفاقد العقل، وينظر: جواب السؤال رقم: (75307).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android