الأيمان مبناها على النية، فإن لم يكن نية، رُجع إلى السبب الباعث أو المهيج على اليمين.
قال ابن قدامة رحمه الله: " ويرجع في الأيمان إِلى النية، فإِن لم يكن فيها نية، رُجع إِلى سبب اليمين وما هيَّجها" انتهى من "المقنع" ص 464.
وقال ابن القيم رحمه الله: " وكذلك أصحاب الإمام أحمد: صرَّحوا باعتبار النية، وحمل اليمين على مقتضاها.
فإن عُدمت: رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، فحُمل اللفظ عليه؛ لأنه دليل على النية ... والمقصود: أن النية تؤثر في اليمين، تخصيصًا وتعميمًا وإطلاقًا وتقييدًا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها، فيؤثر ما تؤثره" انتهى من "أعلام الموقعين" (5/ 532 - 535).
فإن كنت حلفت أن لا تشتري شيئا معينا من الإنترنت، ونيتك أن تمتنع من هذا الشي، أو ألا تستعمله، أو ألا تدخله بيتك: فإنك تحنث لو اشتراه أخوك وأهداه لك، فاستعملته أو أدخلته بيتك.
وإن كانت نيتك ألا تباشر الشراء بنفسك، فلا تحنث إذا اشتراه أخوك، ولو أعطيته عمولة على تولي الشراء.
وإن كانت نيتك ألا تدفع فيه مالا، فلا تحنث إذا اشتراه أخوك وأهداه لك، وتحنث إذا اشتريته من مالك، سواء أعطيت أخاك عمولة على الشراء، أم لم تعطه.
فإن لم يكن لك نية عند الحلف، فينظر في السبب الباعث لك على الحلف، وفيه الصور السابقة.
فإن كان الباعث على الحلف مثلا: أنك لا تريد أن تدفع مالا، فتحنث لو اشتراه أخوك، مطلقا.
وإن كان الباعث على الحلف: أنك لا تريد مباشرة الشراء، فلا تحنث إذا اشتراه أخوك، سواء أعطاه لك مجانا، أو أعطيته عمولة.
ولا تكون العمولة هنا رشوة، بل هي أجرة مقابل أن يتولى الشراء حتى لا تحنث في يمينك.
فانظر في نيتك، فإن لم تكن لك نية، فانظر في الباعث على اليمين، وبه تعلم هل تحنث أم لا.
والله أعلم.