أولا:
السنة عند الركوع أن يقبض بيديه على ركبتيه، ويفرج بين أصابعهما.
فعن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه قال: "أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ...الحديث" رواه البخاري (794).
وعند أبي داود (731) قال أبو حميد: "فَإِذَا رَكَعَ، أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ" وصححه الألباني.
وعند ابن خزيمة (594) من حديث وائل بن حجر أنه قال: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ".
ثانيًا:
اختلف العلماء أهل العلم في صفة وضع اليدين عند الاعتدال - بعد القيام من الركوع-؛ لأنه لم يرد شيء صريح في السنة في صفة وضع اليدين حال الاعتدال من الركوع.
فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يرسل يديه عند الاعتدال.
قال الكاساني رحمه الله:
«الوضع -وضع اليمين على الشمال- سنةُ القيام، الذي له قرار، في ظاهر المذهب.
وعن محمد سنة القراءة.
وأجمعوا: على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له، ولا قراءة فيه» انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 201).
وقال الشربيني رحمه الله:
«فإذا انتصب: أرسل يديه، وقال كل من الإمام والمنفرد والمأموم، سرا: ربنا لك الحمد" "مغني المحتاج" (1/ 367).
وجمهور المالكية لا يرون الوضع حال القيام مطلقاً.
وذهب الحنابلة إلى أنه مخير بين الضم والإرسال.
قال المرداوي رحمه الله:
قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع، إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله انتهى من «"الإنصاف" (3/ 492).
وقال البهوتي: (ثم إن شاء أرسل يديه)، من غير وضع إحداهما على الأخرى (وإن شاء وضع يمينه على شماله، نصًا)؛ أي: نص أحمد على تخييره بينهما. "كشاف القناع" (2/ 333).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضع يمينه على شماله، كما كان يفعل حال القيام في صلاته. وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
"إذا رفَع واعتدل واطمأنَّ قائمًا: وضع يديه على صدره، هذا هو الأفضل، وقال بعض أهل العلم: يرسلهما، ولكن الصواب أن يضعَهما على صدره، فيضع كفَّ اليمنى على كف اليسرى على صدره، كما فعل قبل الركوع وهو قائم، هذه هي السنَّة؛ لِما ثبت عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه إذا كان قائمًا في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة على صدره، ثبَت هذا من حديث وائل بن حُجْر، وثبت هذا أيضًا من حديث قَبيصةَ الطائيِّ عن أبيه، وثبت مرسَلًا من حديث طاووس عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، هذا هو الأفضل" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (11/30).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
والصواب: أنّ وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هو السنة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (13/ 160).
والله أعلم