ما حكم الشركة إذا شرط الشريك استرداد ماله كاملا عند خروجه منها؟

السؤال: 436873

لقد استثمرت في مشروع مطعم مع صهري "شقيق زوجي"، وبلغ إجمالي رأس المال 8 لأخ، وتقاسمنا 4 آلاف لأخ، كل واحد نصيبه من رأس المال ٤ لآخر، هو يدير العمل بمفرده، وأنا أتقاسم معه الأرباح والخسائر، على أساس يومي، بنسبة نصيبي 15٪ ربح وخسارة، إذا تم إغلاق المشروع بشكل دائم، وكانت هناك خسارة فسأخسر 50٪ من رأسمالي، وإذا خرجت في المنتصف قبل إغلاق المشروع أو في حال أخرجني شقيق زوجي من المشروع، فسأحصل على رأسمالي بالكامل، هل هناك شيء يجب علي تصحيحه في هذا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

يجوز اشتراك شخصين بماليهما، وعمل من أحدهما، وهي شركة مركبة من العِنان والمضاربة.

ثانيا:

الخسارة في الشركة إذا لم تكن بتعدٍّ أو تفريطٍ من العامل، فهي على الشريكين بقدر رأس مالهما، فيلزم أن تكون عليك الخسارة بنسبة 50% سواء حسب الربح والخسارة يوميا أو شهريا أو سنويا.

فلا يصح أن تكون الخسارة التي عليك 15%.

وأما الربح فبحسب الاتفاق، لا يرتبط برأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [يعني: الشريكين]، بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [أي: الخسارة] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/6): " اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة: تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك.

قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال: باطل.

كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا يتحمل شيئا من الخسارة، وتكون الخسارة كلها على رب المال، وذلك على خلاف الربح، فإنه يكون بحسب الشرط.

إلا أن الفقهاء نصوا على أن المضارب لو ربح ثم خسر، أُخِذَت الخسارة من الربح، ما دامت المضاربة مستمرة " انتهى.

ثالثا:

لا يجوز في الشركة ضمان رأس المال، فهذا شرط باطل، وهو مفسد للعقد عند جماعة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " متى شرط على المضارب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة , ومالك" انتهى من "المغني" (5/40).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (38/64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال، إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه: كان العقد فاسدا" انتهى.

فقولك: إنك في حال خروجك من الشركة تحصل على رأس مالك كاملا، لا يجوز بهذا الإطلاق، بل يقيد: فيما إذا لم تكن خسارة، فإن وجدت خسارة ففيها تفصيل:

فإن كانت بتفريط من العامل، فالخسارة عليه، ويضمن لك رأس مالك.

وإن كان بغير تفريط منه، تحملت نصف الخسارة.

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android