لا حرج في اشتراك ثلاثة في مشروع مطعم، على أن يكون من اثنين مال فقط، ومن الثالث مال وعمل، وهي شركة جامعة بين العِنان والمضاربة، ولا حرج في اشتراكهم بهذه النسب، على أن يكون الربح كذلك، أو على أن يكون الربح متساويا؛ فإن الربح في الشركة يكون بحسب الاتفاق.
قال ابن قدلمة رحمه الله في "المغني" (5/ 23): ": (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة" انتهى.
واشترط بعض الفقهاء: أن من شارك بالمال والعمل، لزم أن يأخذ نسبة أكبر من الربح، والراجح أنه لا يشترط ذلك، وينظر: جواب السؤال رقم: (165923).
وإذا احتاج المشروع إلى مصروفات أخرى كبناء حائط أو كشافات ونحو ذلك، فإنه يؤخذ ثمن ذلك من الشركاء بنسب مشاركتهم، 40%، 40%، 20%؛ لأن هذا يضاف إلى رأس المال.
ويظهر أثر ذلك عند التصفية أو عند الخسارة لا قدر الله ذلك؛ فإن الخسارة تكون على قدر المال، دون نظر لنسبة الربح.
وعند تصفية الشركة، يأخذ كل شريك رأس ماله، وما زاد فهو ربح يقسم بينهم.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 27) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني: الشريكين]: بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره؛ وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
والله أعلم.