110

تعجيل زكاة الذهب شهريا، ماذا يفعل إذا كان سعر الذهب يرتفع باستمرار؟

السؤال: 435358

لدي ذهب شبكتي، وذهب هدية من والدي، وهو بالغ للنصاب، وقد تطرقت للبحث في موضوع زكاة ذهب الحلي، وعرفت أن مذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهناك من العلماء من أوجب الزكاة فيه، وقد توكلت على الله تعالى وأخذت بالأحوط، وقررت إخراج زكاته، وقد قرأت هنا فتوى أنه بما إني لم أكن أعرف فبدأت من السنة التي علمت فيها، وأخرجت زكاتها والحمد لله تعالى، ووجدت هناك أسرة فقيرة تحتاج للمساعدة الشهرية، فبدأت توزيع زكاة العام على الشهور، وإخراجها شهريا لهم، ولكن عندما ارتفع سعر الذهب وبحثت في الموضوع وجدت أنه يجوز إخراج الزكاة شهريا عن العام الذي مضي، وليس الحول الذي لم يتم، واختلطت الأمور الحسابية لدي بعد ارتفاع سعر الذهب، فهل أخرج كما أنا أم أزيد؟
١..السؤال هل ما تم إخراجه من زكاة على مدار الأربعة أشهر السابقة كزكاة عن الحول الجديد الذي لم يتم يعتبر زكاة أم لا؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا زكاة في مال حتي يحول عليه الحول) ؟
٢. إذا أردت إكمال إخراجها شهريا فكيف يتم الحساب مع أسعار الذهب المتغيرة يوميا؟
٣..هل يجوز إخراجها شهريا إذ يكون هذا أخف عبء علي في الدفع من دفع إجمالي المبلغ مرة واحدة؟
٤. ما حكم إذا دفعت الزكاة فترة ولم أستطع الاكمال؛ لعدم وجود العائد المادي المستمر، ورجعت أأخذ برأي الجمهور ـ أستحيي فعلها ـ، فهل هناك إثم؟ وما الحل
إذا؟
٥. لدي مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، هل علي ضمه إلى ذهب الزينة ودفع زكاته، أم لا؛ لأنه ليس ذهبا معدا للادخار، ولا يضم إلى عروض التجارة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا:

زكاة الحلي المعد للاستعمال فيه خلاف، والجمهور على أنه لا زكاة فيه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ولا حرج على من أخذ بأحد القولين، فإن المسألة من مسائل الاجتهاد المعروفة، وفيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وأدلة لكل قول.

ومن أخذ بالاحتياط فزكى، فهو حسن، فإن ضاق به الأمر وأحب أن يأخذ بقول الجمهور فلا حرج.

وينظر: جواب السؤال رقم: (221758).

ثانيا:

حولان الحول شرط لوجوب الزكاة، لكن يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا بلغ المال النصاب، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وأجاز الحنفية التعجيل لسنين، واقتصر الشافعية على سنة، وأجازه الحنابلة لسنتين.

واستدل الجمهور بما أخرحه أحمد (822) وأبو داود (1624) والترمذي (678) وابن ماجه (1795) عَنْ عَلِيٍّ، "أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ" وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط.

وروى الترمذي (679) عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ:  إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ العَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ لِلْعَامِ وحسنه الألباني.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (12/ 225): " ذهب جمهور الفقهاء: إلى جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول في الجملة، وذلك لأن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، ولأنه حق مالي جعل له أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدين، ولأنه - كما قال الشافعية - وجب بسببين، وهما: النصاب، والحول: فجاز تقديمه على أحدهما، كتقديم كفارة اليمين على الحنث.

ومنعه ابن المنذر، وابن خزيمة من الشافعية، وأشهب من المالكية، وقال: لا تجزئ قبل محله، كالصلاة، ورواه عن مالك، ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب، وغيره استحسان.

ونص الحنفية والمالكية والحنابلة: على أن تركه أفضل، خروجا من الخلاف.

واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل الزكاة فيها:

فذهب الحنفية: إلى جواز تعجيل الزكاة لسنين، لوجود سبب الوجوب، وهو: ملك النصاب النامي.

وقيده الحنابلة بحولين فقط، اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين [رواه أحمد وأبو داود]؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها [رواه مسلم]، ولما روى أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين. وهو وجه عند الشافعية، صححه الإسنوي وغيره، وعزوه للنص.

وذهب الشافعية: إلى عدم جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عام، وذلك: لأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز، كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية.

أما المالكية: فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر من شهر قبل الحول على المعتمد، وتكره عندهم بشهر" انتهى.

ثالثا:

إذا عجلت الزكاة وأخرجتها شهريا، ثم ارتفع سعر الذهب في نهاية الحول، ففي ذلك تفصيل:

1-فإن حال الحول، وقد عجلت زكاة جميع الذهب الذي معك، قبل أن يرتفع السعر، لم يلزمك شيء؛ لأنك أخرجت الواجب وبرئت ذمتك، ولا يضرك ارتفاع سعر الذهب أو قيمته، فإن الزكاة في عين الذهب لا في قيمته.

فلو كان معك 100 جراما، فأخرجت زكاتها جرامين ونصف، أو أخرجت قيمتها وقت الإخراج، دفعة واحدة، أو دفعات، قبل أن يرتفع سعر الذهب: فقد برئت ذمتك، ولا تطالبين بشيء آخر.

2-وإن كنت أخرجت بعض الزكاة ثم ارتفع السعر وجب مراعاة ذلك فيما بقي.

فلو كان معك 100 جرام، وزكاتها جرامان ونصف، وكان ذلك يساوي في أول الحول ألف ريال مثلا، فأخرجت خمسمئة ريال في خمسة أشهر، ثم ارتفع سعر الذهب، فالواقع أنك أخرجت نصف ما عليك، أي كما لو أخرجت جراما وربع جرام.

ثم عليك أن تخرجي جراما وربع جرام، أو قيمته وقت الإخراج.

فإن كان الذهب يتغير شهريا، فالسبيل هنا أن تعلمي كم يجب عليك من الجرامات، وتقسمينها على عدد الشهور، كأن يكون عليك في كل شهر مثلا ربع جرام، فتنظرين قيمته وتخرجينها، تفعلين ذلك كل شهر.

ويمكن استعمال هذه المعادلة كل شهر:

عدد الجرامات الواجبة ÷ 12 × سعر الجرام

وينظر جواب السؤال (596277)

رابعا:

النقود تضم إلى الذهب والفضة وعروض التجارة لتكميل النصاب.

وينظر: جواب السؤال رقم: (537539).

وحيث إن الذهب الذي معك بالغ النصاب، فإنه يلزمك زكاة النقود مهما كانت؛ لأنها إن لم تبلغ النصاب بنفسها، فإنها تبلغه بضمه للذهب.

ولا فرق في الضم بين ذهب الزينة وغيره، على القول بوجوب الزكاة في ذهب الزينة.

وينبغي أن يعلم أن نصاب النقود يقاس بالفضة لا بالذهب؛ لأن ذلك أحظ للفقراء.

فنصاب النقود ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (370380).

والله أعلم.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android