حكم نظام استرجاع البضاعة في المحلات التجارية

السؤال: 433621

لي سؤال في مسألة بيع وشراء، إذا كان البائع والمشترى يخضعان لقانون يسمح للمشترى بإرجاع السلعة خلال ١٤ يوما من الشراء، بشرط أن تكون في حالتها الأصلية، كما في قانون حماية المستهلك، وهو القانون المنظم للمعاملة بين البائع والمشترى، ثم أراد المشترى استخدام هذا الحق في ارجاع السلعة بعد أقل من ٢٤ ساعة من الشراء، تبعا للمتعارف عليه، فرفض البائع قائلا: في أيام العروضلا يتم الإرجاع أو الاستبدال بالمحل، قال هذا بدون إخبار المشترى بذلك عند الشراء، علما إن سياسة المحل تتبع نظام الاسترجاع في خلال ١٤ يوما من الشراء، وعلى هذا الأساس اشترى المشترى البضاعة، وحينما هدد المشترى أنه سيلجأ للقانون لاسترداد ما دفعه أرجع البائع البضاعة، وقال: إنه غير مسامح ،وقال حديث: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا).
فهل للبائع حق في ذلك؟ وهل ظلمه المشترى حين استرد المبلغ الذي دفعه، وأرجع البضاعة بحالتها الأصلية؟ علما أن المشترى طلب إرجاع البضاعة بالسعر الذي دفعه، أي بالخصم، وليس بسعرها بعد زوال التخفيض. وهل يصح استناد المشترى لخيار الشرط في هذه الحال؟

ملخص الجواب

 الخلاصة:
يجوز استرجاع البضاعة خلال الفترة المحددة للاسترجاع عرفا ونظاماً واتفاقاً، ويعتبر هذا من خيار الشرط بين المتبايعين، إلا إن كان هناك استثناء نظامي أو عرفي فلا يدخل في خيار الشرط، والعقد ملزم لأطرافه.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الاجابة

ما حدث من مشكلة في المبايعة مع صاحب المحل مبنية على مسألة خيار الشرط في البيع والشراء، فهذا بيانها، وتنزيل الواقعة التي حدثت بينكما عليها.

أولاً: حكم خيار الشرط.

نظام استرجاع البضاعة جائز ويعرف عند الفقهاء بخيار الشرط، وهو خيار صحيح يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (‌الْمُسْلِمُونَ ‌عَلَى ‌شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303).

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، ‌إلا ‌بيع ‌الخيار) رواه البخاري (2005).

قال ابن عبد البر: " وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول" انتهى من "التمهيد" (8/ 444).

وقال ابن بطال رحمه الله: "فاستثنى ‌بيع ‌الخيار فيما قد تم فيه البيع بالتفرق، وبقي الخيار في ‌بيع ‌الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار، فيختار البيع أو يرد" انتهى من "شرح صحيح البخاري لابن بطال" (6/ 241).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "يجوز شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر ، ويجوز أن يشرطا لأحدهما مدة وللآخر دونها ، لأن ذلك حقهما، وإنما جُوِّز رفقاً بهما ، فكيفما ‌تراضيا به جاز" انتهى من "الشرح الكبير" (4/ 69).

وعليه؛ فإن نظام استرجاع البضاعة المعلن عنه، والمتعارف عليه في مدينة أو بلد، أو كان من سياسة المحل: يدخل في عموم خيار الشرط، ويلزم كل الأطراف. لأنّ هذا الشرط يصح قبل العقد كما يصح أثناء العقد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يصح -أي خيار الشرط- قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لأن الحق لهما، فإذا اشترطاه، ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس" انتهى من "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (8/ 272).

ثانياً: التنازع في الصورة المذكورة

أما ما حصل من تنازع بينك وبين صاحب المحل، فإن كان الأمر كما قال، من أنّ فترة التخفيضات مستثناة من نظام استرجاع البضاعة نظاماً، وكان هذا معلنًا للزبائن أو متعارفًا عليه في محلات البيع يعرفه أغلب الزبائن= فإنه يعمل بذلك الاستثناء، ولا يلزمه استرجاع البضاعة، وحينئذ لابد من حل الأمر معه إما بالتراضي على ما حصل، أو إمضاء البيع بالسعر الذي اشتريتم به البضاعة حينها.

وأما إذا لم يكن في نظام الاسترجاع، أو العرف السائد: استثناء فترة التخفيضات من استرجاع البضاعة، ولا يوجد إعلان واضح في المحل على الاستثناء، فالأمر يبقى على الشرط المعلن أو المعلوم، ويجوز لكم استرجاع البضاعة، ولا عبرة بعدم مسامحته، واستدلاله بالحديث في غير محله، لأنّ رواية (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) تبينه الرواية المقيدة المذكورة سابقاً (إلا بيع الخيار).

الخلاصة:
يجوز استرجاع البضاعة خلال الفترة المحددة للاسترجاع عرفا ونظاماً واتفاقاً، ويعتبر هذا من خيار الشرط بين المتبايعين، إلا إن كان هناك استثناء نظامي أو عرفي فلا يدخل في خيار الشرط، والعقد ملزم لأطرافه.

المراجع

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android