أولا:
يجوز الزواج من الكتابية- اليهودية أو النصرانية- إذا كانت محصنة أي عفيفة عن الزنا؛ لقوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) المائدة/5.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "وهو قول الجمهور ههنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حَشَفٌ وسوءُ كَيْل!!
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان )" النساء/25. انتهى.
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/ 316): ": يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا.
وأما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات: فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...
وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات: أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة، وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة" انتهى.
ولا ننصح بالزواج من الكتابية لا سيما إذا كانت في بلاد الكفار؛ لما قد يترتب عليه من أخذ الأولاد وحملهم على الكفر، وفي النساء المسلمات غنية وكفاية.
ثانيا:
لا يجوز الزواج من ملحدة، ولا ينفعها أن تدخل النصرانية لتتزوج من مسلم؛ لأن دخولها النصرانية مجرد ادعاء، وليس اعتقادا، كما هو ظاهر من قصتها، ولو أنها اقتنعت بالنصرانية، لكانت اقتنعت بالإسلام من باب أولى.
والنصرانية ليست مجرد الاعتقاد بوجود إله، بل بإله هو عيسى، أو ابنه عيسى، أو ثلاثة في واحد، مع اعتقاد الصلب والفداء وغير ذلك من الكفر، وهذا أبعد ما يكون عن اعتقاد الملحد.
وما دام أن عائلتها نصرانية، فهذا ظاهر أنها لم تقتنع بالنصرانية أساسا، فذهبت إلى الإلحاد؛ فكيف يقبل منها الآن دعواها الدخول في النصرانية.
وعلى هذا، فهذه الفتاة إن رغبت في الإسلام، واعتنقته بالفعل: جاز الزواج منها، وعليك أن تجتهد في تعريفها عقائد الإسلام وأحكامه، والعمل بها بعد ذلك شيئا فشيا .
أما إذا امتنعت من الدخول في الإسلام: فلا خير لك من الزواج منها .
والله أعلم.