لا تنغقد اليمين إلا بالحلف، لفظًا، باسم الله، أو صفة من صفاته، كقولك: والله لا آكل.
ولا تنعقد بمجرد النية، ولا بالنية مع لفظ لا يوافقها، كقولك: والله سلمت، ولابد من ذكر المحلوف عليه.
قال في "كشاف القناع" (6/ 228): "(فاليمين توكيد الحكم) المحلوف عليه، (بذكر معظَّم، على وجه مخصوص).
وأصلها يمين اليد، سمي الحلف بذلك: لأن الحالف يعطي يمينه فيه، كما في العهد والمعاهدة. (وهي) أي اليمين، (وجوابها: كشرط، وجزاء) ...
ووضعها في الأصل: لتأكيد المحلوف عليه، لقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق [يونس: 53]، و: قل بلى وربي لتبعثن [التغابن: 7].
(والحلف على مستقبل، إرادةَ تحقيقِ خبرٍ فيه)؛ أي في المستقبل، (ممكنٍ، بقولٍ يُقصد به الحث على فعل الممكن، أو تركه). فالحث على الفعل نحو: والله لأعتكفن غدا. والحث على الترك نحو قوله: والله لا زنيت أبدا" انتهى.
وأنت لم تؤكد الحكم المحلوف عليه؛ لأنك لم تذكره أصلا.
وقال النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" (11/ 3): "وللأئمة عبارات في حقيقة اليمين، أجودها وأصوبها عن الانتقاض والاعتراض عبارة البغوي، قال: اليمين تحقيق الأمر، أو توكيده، بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته" انتهى.
وأنت لم تذكر الأمر أصلا، وقولك: سلمت، لا علاقة لها بالمحلوف عليه، فهي كالعدم.
وعليه؛ فلا يلزمك شيء.
والله أعلم.