الشريك يتصرف أصالة عن نفسه، ونيابة عن شريكه، فهو وكيل مؤتمن، لا يحل له أن يربح أو يأخذ مالا دون علم شريكه، فلو استأجر من يوصل البضاعة، فأعفاه من الأجرة، أو خفض له فيها، فذلك يعود للشركة، لا يحل له منه شيء إلا بعلم شريكه ورضاه.
قال في "كشاف القناع" (3/ 500): "(و) يجوز (لكل منهما) أي من الشريكين (أن يبيع ويشتري، مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة)؛ لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل، فملك ذلك كالوكيل" انتهى.
فإن كان صديقه يوصل له البضاعة مجانا، وقد يعطيه بعض الهدايا، فلا يحل له أن يأخذ أجرة التوصيل، إلا إذا أعلم شريكه ورضي بذلك؛ وإلا، فالأصل أن الهبة للوكيل، تعود لموكله، وتدخل في الثمن الذي يدفعه.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/132) : "(وهبة بائعٍ لوكيلٍ ) اشترى منه , ( كنقصٍ ) من الثمن , فتُلحق بالعقد ( لأنها لموكله)" انتهى .
يعني أن النقص في الثمن يكون للموكل وكذلك الهدية التي يعطاها الوكيل من البائع .
وسئلت اللجنة الدائمة :
" كلفتُ غيري بشراء سلعة لي ، وثمنها خمس جنيهات مثلا ، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف ، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا ؟
فأجابت اللجنة :
هذا يعتبر توكيلا ، ولا يجوز للوكيل أخذ شئ من مال الموكل إلا بإذنه ؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه ) أ.هـ "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/273) .
وينظر جواب السؤال رقم: (36573)، ورقم: (299732).
والله أعلم.