ليس من حق هذه الزوجة أن تستولي على المحل لأن الرخصة باسمها، وهي تعلم أنه لم يهبه لها، ولم يسامحها فيه، فهي غاصبة ظالمة، وما تأخذه من مال من المحل فسحت محرم.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) رواه البخاري (1739) ومسلم (1679).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري (2453) ومسلم (1612) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519).
ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: (إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وما ذكرت من صبرها على إهانته وضربه ومنعها من العمل لا يبرر لها ذلك.
وأما ذهبها، فإن لم تهبه له، لزمه رده، وعليها أن تطالب به، فإن امتنع فلها أن تأخذ من المحل، ولا تزيد.
وأما نفقتها فعلى زوجها ما دامت الزوجية قائمة.
وأما خوفها من الطلاق أو من تركها تتسول، فهذا لا يبيح لها الظلم وأخذ ما لا يحق لها.
وإذا كانت لا تعطيه حقه فله أن يطلقها، فإن أمسكها خوفا على سمعة أولاده الخ، فهذا تصرف حسن منه.
والواجب نصح هذه المرأة وتذكيرها بعاقبة الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة، وأن الظالم يوم القيامة سيؤدي الحق للمظلوم إما بالحسنات أو بحمل السيئات؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) رواه مسلم (4679).
وعَنْه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ). رواه البخاري (2269).
والله أعلم