القاعدة في الشركة أن الربح بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فعلى قدر المال.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 23): " (والربح على ما اصطلحا عليه)؛ يعني في جميع أقسام الشركة" انتهى.
وقال في (5/ 27): " (والوضيعة على قدر المال) يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عند زيادة رأس المال منك أن تعدلا الاتفاق على نسبة الربح إلى 75% و 25% لصاحبك، ولا حرج أن تغيرا هذه النسبة بعد ذلك، ما دام الأمر بالتراضي.
والله أعلم