الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟

377970

تاريخ النشر : 20-03-2022

المشاهدات : 2756

السؤال

أخذ أخي زوجته في زيارة لأهل بيتها، وكانت على وشك الولادة، واتفق معها أن يرجعها بعد ثلاثة أيام، وعندما اتصل بها لتجهز حقيبتها حتى يحضرها رفضت، وقالت له: إنها ستبقى في بيت أهلها لتضع مولودها، فغضب منها، وقال لها: إذا وضعت مولودك في بيت أهلك فأنت طالق، وفعلا بقيت في بيت أهلها، ووضعت مولودها، ووقع الطلاق المعلق، فمتى تبدأ عدة الطلاق؟ ومتى تنتهي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

قول الرجل لزوجته: إذا وضعت مولودك في بيت أهلك فأنت طالق، إن نوى به حثها على الرجوع إليه، ولو ينو الطلاق، فإنه يلزمه كفارة يمين على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من العلماء.

وأما جمهور العلماء: فيرون وقوع الطلاق بوقوع ما علق عليه، دون نظر إلى نية الزوج.

وأما إن نوى الطلاق، فإنه يقع بالاتفاق.

ثانيا:

الطلاق هنا يقع بمجرد الولادة، ولو ولدت سقطا تبين فيه خلق الإنسان.

والعدة تبدأ بعد انقضاء النفاس، لأن النفاس لا يحسب من العدة، فعدتها أن تحيض ثلاث حيضات بعد النفاس إن كانت من ذوات الحيض، وإلا اعتدت ثلاثة أشهر.

قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: " ‏(‏وَمَا عُلِّقَ‏)‏ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِهِمَا ‏(‏عَلَى وِلَادَةٍ : يَقَعُ بِإِلْقَاءِ مَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ‏)‏ ، وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ بَعْضُ خَلْقِ إنْسَانٍ ، وَلَوْ خَفِيًّا؛ لِأَنَّهَا وَلَدَتْ مَا يُسَمَّى وَلَدًا ، لَا بِإِلْقَاءِ عَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَلَدًا، وَيَجُوزُ أَنْ لَا تَكُونَ مَبْدَأَ خَلْقِ إنْسَانٍ؛ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالشَّكِّ‏" انتهى.

وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"(1/100): " وبقية الحيض والنفاس لا تحسب من العدة" انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/516): " فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّة، والنِّفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة.

مثاله: إِذا طلَّق امرأته، فإِنها تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ، وكلُّ حيضةٍ تحسبُ من العدَّةِ، والنِّفاس لا يُحسب؛ لأنه إِذا طلَّقها قبلَ الوضعِ انتهتِ العدَّةُ بالوضع، وإِن طلَّقها بعده انتظرتْ ثلاث حيض، فالنِّفاسُ لا دخلَ له في العِدَّة إِطلاقاً" انتهى.

والحاصل:

أنه إذا وقع الطلاق فإنه يقع بمجرد الولادة، وتبدأ العدة بعد النفاس، وعدتها ثلاث حيضات إن كانت ممن تحيض.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب