الثلاثاء 14 شوّال 1445 - 23 ابريل 2024
العربية

حكم وضع المال عند الصائغ فإذا انخفض السعر أعطاه به جرامات، وإذا ارتفع السعر باعها

362731

تاريخ النشر : 03-11-2021

المشاهدات : 2695

السؤال

معي مبلغ من المال، وأعطيته للصائغ، فإذا انخفض السعر يتصل بي فأشتري منه جرامات بالمبلغ الذي أودعته إياه، فإذا ارتفع السعر يتصل بي وأبيع الجرامات، فما حكم هذا الأمر؟ وإذا كان فيه شبهة فماذا أفعل بالأرباح التي استفدتها سابقا؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يشترط لبيع وشراء الذهب بالنقود: حصول التقابض في المجلس؛  لما روى مسلم (1587) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحكام.

والصائغ إذا أعطيته المال لا شك أنه سيستعمله، ويكون دينا في ذمته، فينتفي أن يكون البيع يدا بيد، هذا مع كون هذا التصرف حيلة ظاهرة لشراء الذهب مع التأجيل.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 478): " س: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباقي أو نستلم منه إذا بقي لنا شيء؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعطى حكمها من العملات: أن يكون يدا بيد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن غديان، عبد الله بن قعود" انتهى.

ثانيا:

البديل المشروع أن تبقي نقودك معك، وتتابعين أسعار الذهب، فإن علمت بانخفاضها اشتريت الذهب واحتفظت به في حوزتك، فإن ارتفع سعره عدتِ، فبعتيه لنفس التاجر أو غيره.

ثالثا:

ما ربحت من الصفقات الماضية قبل علمك بالتحريم، لا حرج عليك فيه؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ) البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب، كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار" انتهى من "تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شيء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال الله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ" انتهى من "اللقاء الشهري" (67/ 19).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب