الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

بلغها خبر موت زوجها فتزوجت بعد سنة ، ثم تبين أنه حي .

330436

تاريخ النشر : 22-09-2020

المشاهدات : 5611

السؤال

إمرأة أسلمت، وسافرت إلى سوريا، وتزوجت هناك، ثم سجن زوجها، وخرجت إلى تركيا، وبعد عدة أشهر تلقت نبأ مقتل زوجها من شاهد عيان ثقة، وبعد قرابة السنة من نبأ مقتله تزوجت بها، ودخلت بها، وبعد ثلاثة أيام من زواجنا وإذ برسالة من سجن الحوت في العراق من زوجها يبلغها أنه بخير، فكيف السبيل؟ والأخت كانت تبحث عن من يصونها، ويعينها في المعيشة التي كانت يصعب عليها حملها على عاتقها، وخاصة أنها لا تجد مساعدة لا من زوجها ولا من عائلته ولا من عائلتها .

الحمد لله.

أولا: المرأة إذا جاءها خبر من شخص موثوق الشهادة بموت زوجها فلها أن تتزوج بعد العدة

من أخبرها عدل بموت زوجها، فلها أن تتزوج بعد أن تعتد.

قال في "مغني المحتاج" (5/ 98): "ولو أخبرها عدل ، ولو عبدا أو امرأة ، بموت زوجها : حل لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوج؛ لأن ذلك خبر لا شهادة" انتهى.

وعليه :

فلا إثم على المرأة فيما قامت به.


ثانيا: تزوجت المرأة بزوج آخر بناء على خبر شخص موثوق ثم تبين أن زوجها الأول حي

إذا ظهر أن الزوج الأول حي، وتحققتم من ذلك، فإنه يخير بين أخذها، وبين تركها لك ويأخذ صداقه الذي دفعه لها منك.

وإذا أخذها لم يطأها حتى تعتد. ولها مهرها منك، بما استحللت من فرجها.

قال البهوتي رحمه الله : " إن كان عود الأول بعد دخول الثاني بها ، خُيِّر الأول :

بين أخذها منه ، فتكون امرأته بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني ، نصا؛ لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ، ويطأ الأول بعد عدة الثاني .

وبين تركها مع الثاني ؛ لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع .

وإذا لم يخترها الأول : كانت مع الثاني، من غير تجديد عقد في الأشهر؛ لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد، واختار الموفق التجديد، وهو القياس "انتهى من " كشاف القناع " (5/422).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله :

" وأما إذا حضر زوجها بعدما تزوجت فيخير ؛ لما روى البيهقي بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود : إن جاء زوجها وقد تزوجت ، خير بين امرأته وبين صداقها ، فإن اختار الصداق ، كان على زوجها الآخر .

وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع إلى زوجها الأول ، وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها ، قال ابن شهاب : وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضي الله عنهما " انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (11/159)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"  الصواب في هذه المسألة : أن الزوج الأول بالخيار مطلقاً ، سواء قبل وطء الثاني أو بعده ، فإن أبقاها للثاني فهي له ، ويأخذ منه صداقه ، ولا يرجع الثاني عليها بشيء ، وإن أخذها فهي له " انتهى من " الشرح الممتع " (13/379).

وقال: " فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له الخيار : بين أن يأخذها ، أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول .

وإذا اختار أَخْذَها ، فهل يضمن للثاني مهره أو لا ؟

لا يضمن للثاني ؛ لأن الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقود ، والمفقود من الجائز أن يرجع ، فنقول : أنت الذي فرطت ، وحينئذٍ ليس لك شيء " انتهى من " الشرح الممتع " (13/377) .

والمهم هنا : هو التحقق من حياة الزوج، فإن تحققت حياته، حرم عليك قربانها حتى يخير الزوج ويختار.

ثالثا: إذا تحققت حياة الزوج الأول بطل نكاح المرأة من الثاني

إذا تحققت حياة الزوج: تبين بطلان نكاحك، ولزمك الامتناع عن المرأة حتى يخيّر، فإن اختارها، وظل سجينا، فهل لها طلب الفسخ؟

الجواب: أنه إذا حُبس الزوج، وتضررت المرأة بترك المعاشرة الزوجية، أو بترك النفقة، جاز لها طلب الطلاق.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (29/ 66): " ذهب المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس ، إذا طلبت زوجته ذلك ، وادعت الضرر، وذلك بعد سنة من حبسه، لأن الحبس غياب، وهم يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر، كما يقولون بها مع العذر على سواء" انتهى.

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال:

"وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه، كالنفقة، وأولى من الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً.

وعلى هذا: فالقول في امرأة الأسير والمحبوس ، ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به ، إذا طلبت فُرقته: كالقول في امرأة المفقود، كما قاله أبو محمد المقدسي" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/ 481).

وعلى ذلك؛ فترسل لزوجها ليطلقها، فإن أبى رفعت أمرها للقاضي الشرعي في المكان الذي تعيش فيه ، أو أقرب مكان إليه ليطلقها، فإن لم يمكنها الرجوع إلى قاض شرعي، فإلى جماعة من المسلمين من أهل العلم.

قال العدوي في حاشيته على "كفاية الطالب الرباني" (2/ 133): " وجماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول إلى الحاكم أو لكونه غير عدل" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب