الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

يتعامل مع وكيل في تجارة خارجية مقابل عمولة يدفع منها نسبة للبنك لتمويل شراء البضاعة

281749

تاريخ النشر : 26-10-2019

المشاهدات : 1895

السؤال

فتحت تجارة في قطاع معين ، وأتعامل مع وكيل أعمال في الصين يأخذ عموله علي خدماته ، وهي شراء البضاعة ، وفحصها ، وشحنها ، وإعطاء مهلة لسدادها ، ولكن من تلك العمولة نسبة تأخذ لبنك لتمويل شراء البضاعة ، للعلم لا يوجد صله مباشرة بيني وبين البنك ، وإنما تحسب علي العمولة من قيمة الشراء ، فهل يجوز ذلك ، أو هذا ربا ؟

الجواب

الحمد لله.

لم يتضح من سؤالك دور البنك في العملية.

فإن كان دوره هو التمويل ، أي دفع الثمن عنك ، ثم أخذه فيما بعد بزيادة: فهذا قرض ربوي محرم، سواء قمت بذلك بنفسك، أو قام به الوكيل عنك.

وأما إن كان الشراء بمالك، لكن الدفع يتم عن طريق البنك، ويأخذ البنك عمولة على تحويله للبائع، فلا حرج في ذلك.

وكذلك لا حرج لو كان البنك يشتري البضاعة لنفسه ويقبضها، ثم يبيعها لك.

فمدار الحكم على ما تقوم به: هو معرفة دور البنك في التعامل.

واعلم أن الإقراض بالربا يشمل أخذ المال مباشرة من البنك ، مع شرط رده إليه بزيادة، ويشمل دفع البنك المال عن العميل، واسترداده منه بزيادة: فكل ذلك ربا محرم.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/ 241): " وأجمع المسلمون ، نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم : أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضةً من علف - كما قال ابن مسعود - أو حبة واحدة" انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب