أولا :
 تبني ولد بحيث ينسب لغير أبيه ويأخذ أحكام الولد الصُّلْبي : أمر محرم بصريح القرآن  الكريم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (10010).
 وعلى ذلك ، فالواجب على هذه الفتاة ومن تبنوها أن يصححوا هذا الوضع ، ويصححوا  نسبتها ، بحيث تنسب إلى أبيها الحقيقي لا لمن تبناها , فإن انتساب الإنسان إلى غير  أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (88422)  .  
فإن لم يُعلم أبوها ، فلتنسب  إلى اسم ما وهْميٍّ – معبَّد لله تعالى - بنوع من التورية ، بحيث لا يقعون في الكذب  ، كفلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن مثلا ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم :  (185184) . 
 فيجب تعديل النسب في الأوراق الرسمية ؛ لما يترتب على ذلك من أحكام تتعلق بالميراث والمحرمية وغيرها .  فإن تعذر ذلك وكان صعبا تعديل الأوراق الرسمية، فأقل الواجب : إخبار من يلزم إخباره من الأقارب بحقيقة النسب ، حتى لا تختلط الأنساب ، ولتُعرَف أحكام المحارم والمواريث ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (219664)  . 
ثانيا: 
 طالما خطبت أنت هذه الفتاة ، ولو من نفسها : فحينئذ يحرم على غيرك خطبتها ، ما دامت  الخطبة لم تنفسخ ، وإنما قلنا ذلك لأن خطبة المرأة البالغة الرشيدة من نفسها جائز  كما صرح بذلك جمع من أهل العلم ، قال العمراني الشافعي : " يجوز أن تخطب المرأة إلى  نفسها وإن كان لها أولياء" انتهى من " البيان في مذهب الإمام الشافعي " (9 / 289). 
وقد سبق بيان أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (131768).
ثالثا:
 يجوز لك أن تخفي عن أهلك حقيقة كونها متبناة ، إن رأيت المصلحة في ذلك ؛ فإن هذا  مما لا يجب إظهاره . 
رابعا: 
 إذا كانت هذه الفتاة يُعلم أبوها ، أو وليها : فهو الذي يباشر العقد ، إن أمكن . 
 وإن لم يُعلم ، أو لم يمكن أن يتولى نكاحها ، لا هو ولا أحد عصبتها : فليباشر عقدها  القاضي الشرعي . 
 فإن لم يكن هناك قاض شرعي فيمكنها أن توكل هذا الرجل الذي تبناها أو غيره من  المسلمين ليتولى تزويجها.
 وإذا أراد هذا الرجل أن يوكل القاضي ، أو رأى ذلك من المصلحة : فلا حرج عليه ، بعد  أن يتفاهم مع المخطوبة في ذلك ؛ فإنه قد صار وكيلها ، وللوكيل أن يوكل غيره أيضا ؛  إذا أذن له موكله بذلك . 
 وينظر للفائدة : " الموسوعة الفقهية الكويتية" (45/81-84) ، "الشرح الممتع"  (9/350-352) . 
خامسا: 
 ذكرت أنك ستشتري لها أثاثا للبيت وستهديها هدية ذهبية ، وهذا يصلح أن يكون مهرا لها  ، فيجوز أن تشترط أن يكون هذا هو مهرها ، ويمكنك أن تزيد أو تنقص بحسب الاتفاق ،  فإن المهر ليس له حد منضبط وإنما مرده إلى الاتفاق بين الطرفين. 
سادسا: 
 ذكرت أن هذه الفتاة قد طلبت منك أن يكون مهرها سورة من القرآن والظاهر أن المقصود :  أن تحفظ أنت سورة من القرآن ؛ فهذا لا يصلح أن يكون مهرا , وقد سبق بيان هذه  المسألة بصورها وتفصيلاتها في الفتوى رقم : (205727). 
ولكن سبق أنك ستعطيها هدية ذهبية ، وهذه الهدية ستكون هي المهر ، أو جزءا منه ، ولا مانع بعد ذلك أن تشترط هي عليك أنك لا تتزوجها حتى تحفظ تلك السورة ، ولكن ذلك لن يكون مهرها ؛ بل هو من جملة الشروط الجائزة في النكاح .
والله أعلم.
