وبناء على ما سبق :
فالصدقة بشيء من راتبك لا تدخل فيما نذرتِ ؛ لأن طاعتها تكون بالمعروف ، وليس من
المعروف طاعتها في ترك المستحبات إذا لم يكن لها غرض صحيح في منعك منها.
لكن عليك مدارتها ، ولا تخبريها أو تظهري لها أنك تتصدقين بشيء من مالك .
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد بأن
الوالد إن أراد منع الولد من الصدقة : فلا يطاع ، وإن كان للوالد غرض وحاجة في نفس
المال فتعطى الصدقة له .
والله أعلم .