أولا :
الظاهر أن أمكم قد تزوجت بدون ولي، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الزواج فاسد لا يصح .
لكن من كان في دولة أو مجتمع يشتهر فيه القول بصحة هذا النكاح ، بدون ولي ، ويأخذون به فإنه يحكم بصحته ، نظرا لاختلاف العلماء في هذا ، وقد ذهب إلى صحته بعض المذاهب المعتبرة .
وانظر الفتوى رقم (174434) .
ثانيا :
العلماء الذي يجيزون هذا النكاح ، وهم علماء المذهب الحنفي ، يشترطون أن تتزوج كفؤا لها ، فإن تزوجت غير كفء ، كان للأولياء حق الاعتراض على الزواج .
جاء في المبسوط للسرخسي (5 / 10): "وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا ، فَزَوَّجَهَا : جَازَ النِّكَاحُ . وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؛ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا : جَازَ النِّكَاحُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا لَهَا أَوْ غَيْرَ كُفْءٍ ؛ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .
إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا لَهَا : فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ .. " . انتهى .
وينظر للفائدة : "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2 / 249) .