الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

منزلة الخالة وحقوقها في الإسلام .

229817

تاريخ النشر : 20-11-2015

المشاهدات : 152086

السؤال

ما طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الولد وخالته؟ أي هل يمكنه مصافحتها؟ وما مكانة الخالة في الإسلام وما حقوقها؟ وهل يمكنها الظهور أمام بن اختها كاشفة الوجه؟ أرجو التفصيل

الجواب

الحمد لله.

أولا :
للخالة منزلة كريمة في الإسلام ، وهي بمنزلة الأم ، كما روى أبو داود (2278) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّه قَالَ : ( الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
قيل : المعنى : أنها بمنزلتها في استحقاق الحضانة ، لأن الحديث ورد في ذلك.
فتح الباري (7/506) .
وقيل : إنها بمنزلتها في الحضانة وغيرها .
قال الذهبي في "الكبائر" : "أي : في البر والإكرام والصلة" انتهى .
وانظر : "شرح بلوغ المرام" للشيخ ابن عثيمين (5/203) .
ويشهد للمعنى الثاني ما رواه الترمذي (1904) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟) قَالَ: لَا، قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَبِرَّهَا).
وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2504)
فدل ذلك على بر الخالة والإحسان إليها من فضائل الأعمال ومن مكفرات الذنوب .
وروى أبو داود (4970) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى، قَالَ: (فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ) يَعْنِي ابْن اخْتُهَا ، فَكَانَتْ تُكَنَّى بِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ .
وعبد الله ، هو عبد الله بن الزبير ، ابن أختها أسماء ، رضي الله عنهم جميعا .
ففي هذا الحديث تأكيد ما سبق : أن الخالة بمنزلة الأم .
فينبغي للمسلم أن يعامل خالته بالبر والإحسان كما يعامل أمه .
انظر جواب السؤال رقم : (148430)
ثانيا :
كل خالة لشخص أو عمة فهي خالة له ولجميع ذريته ، وعمة له ولجميع ذريته ، فعمة أبيك عمة لك ، وخالة أبيك خالة لك ، وكذلك عمة أمك وخالتها .
انظر جواب السؤال رقم : (34791)

ثالثا:
خالة الرجل من جملة محارمه ، فيجوز له أن يصافحها ، ويخلو بها ، ويسافر معها. ويجوز لها أن تكشف وجهها أمامه ، كما تفعل الأم أمام أبنائها .
والمرأة المسلمة يجوز لها أن تكشف أمام محارمها ونسائها ما جرت العادة عند أهل الشرع والأدب بكشفه، كالوجه والرأس والرقبة والذراع وبعض الساق .
ولا يجوز لها أن تلبس القصير أمامهم ، ولا الشفاف، ولا الضيِّق الذي يحجم العورة .
انظر جواب السؤال رقم : (82994) ، (43480).
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب