الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

تبناه رجل ومات المُتبنِّي ولم يترك سوى ابن أخت له ويسأل عن حكم الميراث

218828

تاريخ النشر : 04-08-2014

المشاهدات : 10383

السؤال


أعيش في حيرة دائمة مع نفسي لم أجد من يقنعني بأجوبة تتعلق بقضية إرث . بعد وفاة أمي رحمة الله عليها سلمني أبي في اليوم الأول إلى عائلة أخرى كانت تربطهما علاقة أخوية ، ومحترمة مع أمي وأبي ، ليس لهما أي ولد أو بنت من صلبهما ، سوى ابنتين تبنياهما , فتربيت بين أحضان تلك العائلة التي أصبحت بالنسبة لي هما الأم والأب , وقد سجلت في دفتر الحالة المدنية , توفيت تلك العائلة فترك الأب الذي رباني أرضاً ، لكنه لم يترك أي وريث من سلالته سوى بنت أخته , لقد رفعت بنت أخته دعوة قضائية ضدنا في المحاكم المغربية لكنها خسرت الدعوى ، وحكمت المحكمة لصالحنا بحجة التسجيل في الحالة المدنية , أخواتي المتربيات معي يطالبونني بتقسيم الإرث وتسجيله في المحافظة العقارية , ظللت رافضا أن آخذ هذا الإرث خوفا من الله عز وجل , لكن الجميع يلح علي بأن آخذه . علما أنني فقير ومحتاج للمساعدة ولدي أسرة أنفق عليها مما قسم لي الله عز وجل من رزق فأنا مقتنع به ، ولا أريد طمع الدنيا في أخذ إرث قد يكون محرما علي شرعا .

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .
ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم :(95216) ، وجواب السؤال (5201) .

وعلى ذلك ، فالواجب عليك أن تسعى لتغيير اسمك ونسبك في المصالح المدنية والمؤسسات الحكومية ، بحيث تنسب إلى أبيك الحقيقي ما دام معروفا لك .

ثانياً :
من ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ؛ لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث , ومن هنا يُعلم أنه لا حق لك شرعا ولا لسائر الفتيات المتَبنَّيات في ذلك المال الذي تركه ذلك الرجل , ولكن ترثه بنت أخته ؛ لأنها من ذوي الأرحام , وقد استقرت فتوى متأخري المذاهب الفقهية : على توريث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل , وهي أن ينزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن يُدلي به من الورثة ، فيجعل له نصيبه .

فمثلاً : ابن البنت يرث نصيب البنت ، والخال يرث نصيب الأم ، وبنت الأخ الشقيق ترث نصيب الأخ الشقيق ، وابن الأخ لأم يرث نصيب الأخ لأم ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (193158) .

ونصيب الأخت الشقيقة هو النصف ؛ لقوله تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ) النساء/ 176 ، وينظر للفائدة إلى جواب السؤال رقم : (185972) .

فعلى ذلك ، يكون نصيب بنت الأخت الشقيقة هو النصف , ثم تستحق باقي التركة من باب الرد , أي إنها ترث التركة كاملة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب