أولاً :
العدة تبدأ من وقت طلاق الرجل لزوجته أو مخالعته لها ، ولو كان قد هجرها أو فارقها من قبل مدة طويلة ، لأن الأحكام تناط بأسبابها ، وسبب العدة : الطلاق أو الخلع أو الوفاة ، فإذا وجد السبب ( وهو الطلاق أو الوفاة ) وجد المسبَّب وهو العدة .
قال ابن عبد البر : " وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ تُحْسَبُ عِدَّتُهَا مِنْ سَاعَةِ طَلَاقِهَا أَوْ وَفَاةِ زَوْجِهَا ". انتهى من " التمهيد " (15/ 99) .
ثانياً :
الاتفاق بينكما على أن يكون الخلع سارياً بعد شهرين يجعل الخلع متوقفاً على مضي الشهرين ، فإذا مضى الشهران فقد وقع الخلع ، وتبدأ العدة من وقت انتهاء الشهرين .
قال الكاساني عن الخلع : " تَصِحُّ فِيهِ الْإِضَافَةُ إلَى الْوَقْتِ ، وَالتَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ ، بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ : خَالَعْتكِ غَدًا ، وَإِنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدْ خَالَعْتكِ عَلَى كَذَا " انتهى من " بدائع الصنائع " (5/ 138) ، وينظر : " كشاف القناع " (5/225) .
ثالثاً :
اختلف العلماء في قدر عدة الخلع ؛ فجمهور العلماء على أن عدة الخلع ، كعدة الطلاق : ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر .
وذهب بعض أهل العلم : إلى أن عدة المختلعة : حيضة واحدة ، وهو مروي عن بعض السلف ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، رحمهما الله .
وقد سبق بيان المسألة في جواب السؤال : (5163) .
على أن الواجب مراعاة ما يلزم به القضاء الشرعي في بلدك ، في مثل هذه المسائل الخلافية .
والله أعلم .