عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) أبو داود في الطهارة (178،179،180)، والترمذي في الطهارة (86)، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة (502)
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها: هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح.
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه، حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها، كل ذلك لا ينقض الوضوء. فتاوى المرأة، ابن عثيمين ص 20.
أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه.
لمزيد من الإيضاح يرجى قراءة الأجوبة التالية: (76115، 22757، 2178، 2458).
والله أعلم.