أولا : 
 لا شك أن تحصيل الولد والذرية ، وتكثير نسل المسلمين : هو من أعظم مقاصد النكاح : 
 عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ  حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ ؛ أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ 
 قَالَ : ( لَا !! ) ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ ، فَنَهَاهُ !! ثُمَّ أَتَاهُ  الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : 
 ( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ ) . 
 رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227) ، وصححه الألباني . 
 قال العظيم آبادي في شرحه : 
 ( تَزَوَّجُوا الْوَدُود ) : أَيْ الَّتِي تُحِبّ زَوْجهَا ( الْوَلُود ) : أَيْ  الَّتِي تَكْثُر وِلَادَتهَا . وَقَيَّدَ بِهَذَيْنِ لِأَنَّ الْوَلُود إِذَا لَمْ  تَكُنْ وَدُودًا لَمْ يَرْغَب الزَّوْج فِيهَا , وَالْوَدُود إِذَا لَمْ تَكُنْ  وَلُودًا لَمْ يَحْصُل الْمَطْلُوب وَهُوَ تَكْثِير الْأُمَّة بِكَثْرَةِ  التَّوَالُد ... 
 ( فَإِنِّي مُكَاثِر بِكُمْ الْأُمَم ) : أَيْ مُفَاخِر بِسَبَبِكُمْ سَائِر  الْأُمَم لِكَثْرَةِ أَتْبَاعِي . " اهـ . 
 وينظر جواب السؤال : (13492)  . 
 ثانيا : 
 إذا تبين أن تحصيل الولد هو من المقاصد الشرعية في النكاح ، بل هو من أعظم مقاصده ،  فاشتراط ولي الزوجة على الزوج : ألا تنجب زوجته ، من غير عذر شرعي مقبول ، كمرض بها  ، أو نحو ذلك : هو شرط باطل ، لا يحل له اشتراطه ابتداء ، وإذا تعنت واشترطه ، فلا  يلزم الزوج أن يوفي به ، ولا عبرة به ، خاصة إذا لم يكن مذكورا في أصل عقد النكاح . 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا  لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ  فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ  اللَّهِ أَوْثَقُ ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) . 
 رواه البخاري (2727) ومسلم (1504) من حديث عائشة . 
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
 " وَالشُّرُوطُ إنْ وَافَقَتْ كِتَابَ اللَّهِ كَانَتْ صَحِيحَةً . وَإِنْ  خَالَفَتْ كِتَابَ اللَّهِ كَانَتْ بَاطِلَةً . كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ  ... 
 وَهَذَا الْكَلَامُ : حُكْمُهُ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ ، وَالْإِجَارَةِ ،  وَالْوَقْفِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ " . انتهى من "إقامة  الدليل على بطلان التحليل" (354) . 
 وينظر جواب السؤال رقم : (94454)  ، ورقم : (97478)  . 
 ثالثا : 
 إذا قدر أنه يمكن الالتزام بهذا الشرط ، لسبب ما ، أو عذر ، أو رغب الزوجان في  تأخير الإنجاب ، لعذر خاص بهما ، فإن ذلك إنما يكون قبل حصول الحمل فعليا ، أو قبل  أن تنفخ فيه الروح على أقصى تقدير ممكن في التساهل ، وأما بعد نفخ الروح ، فلا يحل  لهما ـ قطعا ـ أن يقدما على الإجهاض ، لأجل ذلك الشرط الباطل . 
 وكذلك : لو كان الإسقاط بعد الأربعين يوما ، ولو قبل نفخ الروح ، إلا لمبرر شرعي  لذلك . 
 جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) : " الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز  إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له  أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم  جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية  الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد  ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية . 
 أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة  وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية  موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما  لو استمر الحمل " انتهى .
 وينظر جواب السؤال رقم : (82334) ، ورقم : (171943)  .
 رابعا : 
 الواجب على زوجك أن يقوم هو بواجبه تجاهك ، ويتحمل نفقات زوجته اللازمة لها ، من  مطعم ، ومسكن ، وغير ذلك من النفقات اللازمة لمثلها . 
 وليس من المناسب ، لا لك ولا له : أن تظلا عالة على غيركم ، ولو كان هذا الغير هو  والدك أنت ، فقد رأيتِ كيف يرغب في التحكم بكم لأجل نفقته !!
 وعلى أية حال : 
 فليس هناك مسوغ شرعي لتسلط والدك ، وإلحاحه على تسقيط الجنين ؛ فلا تطيعيه في ذلك ؛  فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وغضبه في مثل هذه الحال عليك : إنما وباله  على نفسه ، لا عليك ، فعصيان أمره في ذلك ليس من عقوقه في شيء ، بل هو من تقديم  طاعة الله على طاعته في معصية أمر الله ، فلا يقلقك هذا الأمر ؛ فقط أطيعي ربك في  ذلك الأمر ، وفي غيره ، وأحسني لزوجك . 
 وينظر جواب السؤال رقم : (166428)  .
 وحينئذ ؛ فإذا قدر أنه حصل ما هدد به ، أو ما يتوقع منه : من قطع نفقته عليك لأجل  الجنين ؛ فليجتهد الزوج ، مع أسرته في تعويض تلك النفقة ، ولو بعمل إضافي ؛ فإن لم  يمكن ذلك ، فنحن نرى ترجيح جانب الحياة الزوجية ، والمحافظة على بيتك وأسرتك ، فضلا  عن الجنين الذي في بطنك الذي يحرم عليك العدوان عليه ، ولو أدى ذلك إلى ترك الدراسة  بالكلية ، فما الذي سيحدث من جراء ذلك ؟
 لا شيء !!
 وما الثمرة الكبيرة العظيمة التي تحمل امرأة متزوجة على الاستمرار في دراسة مختلطة  ، كما هو المتوقع ، وفيها ما فيها ، ثم ترتكب لأجلها إسقاط جنينها ؟!
 وأما تهديده بالسخط ونحو ذلك ، فلا عبرة به ، لأن رضا الرحمن مقدم على رضاه ، ومن  طلب رضا الله بسخط الناس : رضي الله عنه ، وأرضى عنه الناس . 
 والمأمول من كرم الله وفضله ، أن يقيكم شره وأذاه ، وأن يعود سخطه عليكم رضا بعد  ذلك . 
 والله أعلم .
اشترط والدها على زوجها تأجيل الحمل لحين انتهاء دراستها فحملت فطلب والدها إسقاط الجنين فهل تطيعه ؟
السؤال: 200968
أنا عمري 18 سنة ، متزوجة ، مشكلتي في أبي ، فقد كان معارضا فكرة الزواج عندما تقدم زوجي لخطبتي ، بحجة الدراسة ، وبعد الصلوات والدعاء وعدة محاولات : وافق أبي وتزوجنا، وكان شرط أبي للموافقة هو تأجيل الحمل 5 سنوات ، أي إلى ما بعد التخرج ، فوافقنا .
لم أستعمل موانع حمل ، فقط كنا نستخدم العزل ، لكن قدر الله وما شاء فعل فحملت .
بدأت أمي تضغط على زوجي من أجل إسقاط الجنين ، لكنه لم يوافق ، وهذا الصباح علم أبي بالخبر ، فثار غاضبا !!
أبي الآن مصر كل الإصرار على إسقاط الجنين ، وخيرني بين الحمل وبين الدراسة ؛ لأنه هو الذي يدفع تكاليف التدريس ، لأن زوجي لا يزال طالبا ، أيضا ، وقال إنه سيتبرأ مني ويسخط علي إن حافظت على الحمل .
وقال لي زوجي : إنه لا يستطيع الوقوف أمام أبي ، ومواجهته ، لأنه متسلط ، ويمكن أن يؤذينا !!
أنا الآن خائفة جدا ، لأنني أريد الحفاظ على جنيني ، وما زاد خوفي هو غضب الله ، فأنا حسب علمي : إسقاط الجنين بعد أربعين يوما ، هو قتل للنفس .
أنا حائرة ، لا أدري ماذا علي فعله ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
